الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 11 مكرر ( أ ) – السنة الحادية والخمسون
9 ربيع الأول سنة 1429هـ، الموافق 17 مارس سنة 2008م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثاني من مارس سنة 2008م، الموافق الرابع والعشرين من صفر سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو، وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 134 لسنة 24 قضائية "دستورية" المحالة من محكمة استئناف طنطا للأحوال الشخصية بحكمها الصادر بجلسة 5/ 3/ 2002 في القضية رقم 486 لسنة 51 "قضائية".
المقامة من: السيد/ طلعت عبد الخالق الصاوي.

ضد

السيدة/ رحاب أحمد عزب الزغل.


الإجراءات

بتاريخ الثالث عشر من إبريل سنة 2002 ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف القضية رقم 486 لسنة 51 "قضائية" نفاذاً للحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا للأحوال الشخصية بجلسة 5/ 3/ 2002 بوقف الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 14/ 3/ 1998 تزوجت السيدة/ رحاب أحمد عزب الزغل من السيد/ طلعت عبد الخالق الصاوي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وبتاريخ 12/ 3/ 2000 أقامت السيدة المذكورة الدعوى رقم 186 لسنة 2000 أحوال شخصية نفس كلي أمام محكمة المحلة الكبرى الابتدائية طالبة الحكم بتطليقها منه خلعاً إعمالاً لنص المادة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. وبجلسة 29/ 10/ 2001 قضت تلك المحكمة للمدعية بطلباتها، فطعن المدعى عليه على هذا القضاء بالاستئناف رقم 486 لسنة 51 "قضائية" أمام محكمة استئناف طنطا، وأثناء نظر تلك الدعوى تراءى لها أن الفقرة الأخيرة من المادة من القانون رقم 1 لسنة 2000 فيما نصت عليه من أنه "ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن" يعتريه شبهة عدم الدستورية لمخالفته حكم المادتين 2 و40 من الدستور، ومن ثم فقد قضت بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية هذا النص.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر بجلسة 15/ 12/ 2002 في القضية رقم 201 لسنة 23 قضائية "دستورية" والذي قضى برفض الدعوى طعناً على النص ذاته، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 52 (تابع) بتاريخ 26/ 12/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

أمين السر رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات