الطعن رقم 9 سنة 19 ق – جلسة 01 /06 /1950
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة الأولى – من 27 أكتوبر سنة 1949 لغاية 22 يونيه سنة 1950 – صـ 577
جلسة أول يونية سنة 1950
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك ومحمد علي رشدي بك وعبد الحميد وشاحي بك ومحمد نجيب أحمد بك المستشارين.
القضية رقم 9 سنة 19 القضائية
نقض. ميعاد مسافة. الميعاد المنصوص عليه في المادة 18 من قانون
محكمة النقض لا يضاف إليه ميعاد مسافة. هو ميعاد سقوط.
إن الميعاد المنصوص عليه في المادة 18 من قانون محكمة النقض لا يضاف إليه ميعاد مسافة،
وهو ميعاد سقوط يترتب على فواته دون مباشرة الإجراء خلاله سقوط الحق في الإجراء وعدم
قبول الطعن شكلاً تبعاً لذلك.
الوقائع
في يوم 24 من يناير سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة الإسكندرية
الابتدائية الوطنية الصادر بهيئة استئنافية في 9 من ديسمبر سنة 1948 في القضية المدنية
رقم 358 سنة 1948 وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
أصلياً إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض دعوى المطعون عليه واحتياطياً إحالة القضية
على محكمة الإسكندرية الوطنية للحكم فيها مجدداً من دائرة أخرى. وفي 7 من فبراير سنة
1949 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن. وفي 15 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان الخصم
بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن.
وفي 10 من مارس سنة 1949 أودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه طلب فيها عدم قبول الطعن شكلاً.
وفي 29 من مارس سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بعدم قبول الطعن تطبيقاً
للمادتين 10 و18 من قانون إنشاء محكمة النقض وإلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة
الخ الخ.
المحكمة
من حيث إن النيابة العمومية دفعت بعدم قبول الطعن تطبيقاً للمادة
18 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 بإنشاء محكمة النقض على أساس أن حضرة محامي
الطاعن قرر الطعن بطريق النفض في الحكم المطعون فيه في 24 من يناير سنة 1949 ولم يودع
في قلم كتاب محكمة النقض أصل ورقة إعلان الطعن والأوراق الأخرى اللازم إيداعها إلا
في 15 من فبراير سنة 1949، في حين أن المادة 18 المذكورة توجب عليه إيداع هذه الورقة
في ميعاد عشرين يوماً على الأكثر من تاريخ الطعن وقد انتهى هذا الميعاد في 13 من فبراير
سنة 1949.
ومن حيث إن الميعاد المنصوص عليه في المادة 18 المذكورة، على ما جرى به قضاء هذه المحكمة،
لا ينبغي أن يضاف إليه ميعاد مسافة، وهو من ناحية أخرى ميعاد سقوط يترتب على فواته
دون مباشرة الإجراء خلاله سقوط الحق في هذا الإجراء وبالتالي عدم قبول الطعن شكلاً.
ولما كان الطاعن لم يودع أصل ورقة إعلان الطعن وأوراقه الأخرى خلال هذا الميعاد، فإن
الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
