أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 36 مكرر ( أ ) – السنة
الخمسون
30 شعبان سنة 1428هـ، الموافق 12 سبتمبر سنة 2007م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 2 سبتمبر سنة 2007م،
الموافق 20 من شهر شعبان سنة 1428هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين:
ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي ومحمد
خيري طه وماهر سامي يوسف، وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم – رئيس هيئة المفوضين،
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 124 لسنة
26 قضائية "دستورية" والمحالة من محكمة طنطا الابتدائية مأمورية المحلة الكبرى الابتدائية
الدائرة مساكن بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/ 3/ 2004.
المقامة من: السيد/ محمد عبد العاطي سليم.
ضد
السيد/ محمد أحمد الكاشف.
– الإجراءات –
بتاريخ 23/ 5/ 2004 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 603
لسنة 2001 مساكن المحلة الكبرى نفاذاً للحكم الصادر فيها من مأمورية المحلة الكبرى
والقاضي بتاريخ 29/ 3/ 2004 بوقف الدعوى وإحالتها بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية
العليا للفصل في نص المادة 18/ د من القانون رقم 136 لسنة 1981.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي
كان قد أقام الدعوى رقم 603 لسنة 2001 مساكن أمام مأمورية المحلة الكبرى بطلب للحكم
بفسخ عقد الإيجار المبرم بتاريخ 1/ 12/ 1993 بينه وبين المدعى عليه، مع تسليمه العين
خالية، وبجلسة 29/ 3/ 2004 صدر حكم الإحالة المنوه عنه.
وحيث إن المطعون ضده فيه يجرى على النحو التالي:
"لا يجوز للمؤجِّر أن يطلب إخلاء المكان المؤجَّر ولو انتهت المدة المتفق عليها في
العقد إلا ………….
د – إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة
مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة".
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت الخصومة المثارة حول هذا النص بحكمها الصادر بجلسة
31/ 7/ 2005 في القضية رقم 108 لسنة 20 قضائية "دستورية"، والذي قضى برفض الدعوى إيذاناً
ببراءة النص من كافة العيوب الدستورية سواءً تلك التي أشار إليها حكم الإحالة أو غيرها؛
وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 5/ 8/ 2005، وكانت أحكام هذه المحكمة قولاً
فصلاً في المسألة المقضي فيها، فلا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من الدولة بسلطاتها المختلفة
ومن الناس أجمعين؛ فإن الخصومة الدستورية – وهي عينية بطبيعتها – تكون قد انحسمت لا
يجوز الرجوع إليها أو إعادة طرحها من جديد. ومن ثم تغدو الدعوى الناشئة عنها غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
