الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 5966 لسنة 56 ق – جلسة 18 /02 /1987 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
الجزء الأول – السنة 38 – صـ 298

جلسة 18 من فبراير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي (نواب رئيس المحكمة) وعلي الصادق عثمان.


الطعن رقم 5966 لسنة 56 القضائية

حكم "وضعه. التوقيع عليه وإصداره" "بطلان الحكم". شهادة سلبية.
وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة. ما لم تكن صادرة بالبراءة.
حكم "وضعه. إصداره. بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدم امتداد أجل التوقيع على الحكم وإيداعه لأي سبب من الأسباب حتى ولو صادف اليوم الأخير عطلة رسمية. أساس ذلك؟
1 – إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه، وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها، وإلا كانت باطلة – ما لم تكن صادرة بالبراءة.
2 – لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في الثاني عشر من مارس سنة 1986، وحتى الثاني عشر من إبريل من السنة ذاتها، لم يكن قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته، على ما يبين من الشهادة السلبية الصادرة من قلم كتاب نيابة الجيزة الكلية – المقدمة من الطاعنة – فإنه يكون باطلاً، ولا يعصم الحكم من هذا البطلان أن يكون يوم الحادي عشر من إبريل سنة 1986 وهو آخر ميعاد مقرر لإيداع الحكم موقعاً عليه، يصادف عطلة رسمية، ذلك بأن بطلان الحكم بسبب التأخر في إيداعه موقعاً عليه ممن أصدره، ملحوظ في تقريره اعتبارات تتأبى بطبيعتها أن يمتد هذا الأجل لأي سبب من الأسباب التي تمتد بها مواعيد السقوط.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها – أدارت مسكنها المبين بالأوراق للدعارة وذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابها بالمواد 8/ 1، 9/ حـ، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح الأهرام الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام أولاً: برفض الدفع المبدى بعدم جدية التحريات: ثانياً: برفض الدفع المبدى ببطلان إذن السيد القاضي الجزئي. ثالثاً: برفض الدفع المبدى بعدم توافر ركن الاعتياد في جريمة إدارة مسكن للدعارة. رابعاً: بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمها ثلاثمائة جنيه وبإغلاق مسكنها ومصادرة المضبوطات المتحصلة من الجريمة وبوضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نهاية عقوبة الحبس. استأنفت المحكوم عليها ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانها بجريمة إدارة مسكنها للدعارة، قد لحقه البطلان، ذلك بأنه لم يودع ملف الدعوى موقعاً عليه خلال ثلاثين يوماً من النطق به، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية، قد أوجب في المادة 312 منه، وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها، وإلا كانت باطلة – ما لم تكن صادرة بالبراءة – وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في الثاني عشر من مارس سنة 1986، وحتى الثاني عشر من إبريل من السنة ذاتها، لم يكن قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته، على ما يبين من الشهادة السلبية الصادرة من قلم كتاب نيابة الجيزة الكلية – المقدمة من الطاعنة – فإنه يكون باطلاً، ولا يعصم الحكم من هذا البطلان أن يكون يوم الحادي عشر من إبريل سنة 1986 وهو آخر ميعاد مقرر لإيداع الحكم موقعاً عليه، يصادف عطلة رسمية، ذلك بأن بطلان الحكم بسبب التأخر في إيداعه موقعاً عليه ممن أصدره، ملحوظ في تقريره اعتبارات تتأبى بطبيعتها أن يمتد هذا الأجل لأي سبب من الأسباب التي تمتد بها مواعيد السقوط. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً متعيناً نقضه والإعادة، وذلك دون حاجة إلى بحث أسباب الطعن التي قدمتها الطاعنة بعد الميعاد المقرر في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات