الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 36 مكرر ( أ ) – السنة الخمسون
30 شعبان سنة 1428هـ، الموافق 12 سبتمبر سنة 2007م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 2 من سبتمبر سنة 2007م، الموافق 20 من شعبان سنة 1428هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالي، وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 39 لسنة 26 قضائية "دستورية".
المقامة من:
ورثة المرحوم/ فؤاد عبد الشافي عبد المجيد، وهم:
1 – السيدة/ فتحية مخيمر عبد المجيد.
2 – السيد/ منصور فؤاد عبد الشافي عبد المجيد.
3 – السيدة/ نجوى فؤاد عبد الشافي عبد المجيد.
4 – السيدة/ نادية فؤاد عبد الشافي عبد المجيد.
5 – السيدة/ وفاء فؤاد عبد الشافي عبد المجيد.
6 – السيدة/ مرفت فؤاد عبد الشافي عبد المجيد.

ضد

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد المستشار وزير العدل.
4 – السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب.
5 – السيد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية.


"الإجراءات"

بتاريخ 4 مارس سنة 2004 أودع المدعون قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة، بطلب الحكم بعدم دستورية نص البند رقم من المادة 698 من القانون المدني.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً: الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1770 لسنة 2002 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليه الخامس، بطلب الحكم بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات المتبقي لمورثهم والبالغ 302 يوم، ومكافأة نهاية الخدمة المقررة له ومقدارها 60 شهراً، محسوبين على أساس الأجر الشامل، وكذا التعويض المنصوص عليه بلائحة صندوق الخدمات الاجتماعية بالشركة والبالغ 100 شهر من الراتب الأساسي، وذلك على سند من أن مورثهم كان يعمل لدى الشركة المدعى عليها الخامسة حتى انتهاء خدمته بالوفاة، ولم يتمكن بسبب العمل من الحصول على الإجازات المستحقة له، وبلغ جملة رصيده منها 422 يوماً، وقامت الشركة بصرف المقابل النقدي عن 120 يوماً فقط، دون باقي المدة ومقدارها 302 يوم، كما لم تقم الشركة بصرف مكافأة نهاية الخدمة ومقدارها 60 شهراً، وكذلك التعويض المقرر لمورثهم طبقاً للائحة صندوق الخدمات الاجتماعية للعاملين بالشركة، بما يعادل 100 شهر من الأجر الأساسي، مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم المشار إليها، توصلاً للقضاء بطلباتهم، وبجلسة 21/ 4/ 2003 قضت المحكمة بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي، استناداً لنص المادة 698 من القانون المدني، وإذ لم يرتض المحكوم ضدهم هذا القضاء فقد طعنوا عليه أمام محكمة استئناف القاهرة، بالاستئناف رقم 851 لسنة 7 قضائية "عمال"، وأثناء نظر الاستئناف دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة 698 من القانون المدني، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية، فقد أقاموا دعواهم الماثلة.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط بمحكمة الموضوع تحديده، بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية – سواءً ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أم بميعاد رفعها – إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية، بالإجراءات التي رسمها القانون، وفى الموعد الذي حدده، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرضه المشرع على نحو آمر، كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع – في غضون هذا الحد الأقصى – هو ميعاد حتمي يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعين دفعوا بجلسة 20/ 9/ 2003 بعدم دستورية النص المطعون فيه، وبهذه الجلسة قررت محكمة الموضوع تأجيل نظر الاستئناف لجلسة 23/ 12/ 2003 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، بيد أن المدعين لم يقيموا دعواهم الماثلة إلا في 4/ 3/ 2004، بعد انقضاء الميعاد المقرر قانوناً لرفعها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات