أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 36 مكرر ( أ ) – السنة
الخمسون
30 شعبان سنة 1428هـ، الموافق 12 سبتمبر سنة 2007م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 2 من سبتمبر سنة 2007م، الموافق
20 شعبان سنة 1428هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين:
ماهر البحيري وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي
عمرو وتهاني محمد الجبالي، وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم – رئيس هيئة
المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 316 لسنة
24 قضائية "دستورية".
والمحالة من محكمة شمال القاهرة الدائرة كلي شمال القاهرة للأحوال الشخصية نفس
في الدعوى رقم 2257 لسنة 2001 كلي شمال القاهرة بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/ 11/ 2002.
المقامة من: السيدة/ مروة عبد الرحمن السيد أبو رحاب.
ضد
السيد/ ممدوح عبد الله السيد إبراهيم.
الإجراءات
بتاريخ الحادي والعشرين من ديسمبر سنة 2002 ورد إلى قلم كتاب المحكمة
ملف الدعوى رقم 2257 لسنة 2001 شمال القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية نفس بعد أن
حكمت المحكمة بجلسة 30/ 11/ 2002 بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا
للفصل في دستورية نص الفقرة الأولى من المادة من القانون رقم 1 لسنة 2000 فيما
نص عليه من أنه "لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من حكم الإحالة، وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى
عليه كان قد أنذر المدعية بالدخول في طاعته، ما حدا بها إلى إقامة الدعوى رقم 2157
لسنة 2001 أحوال شخصية شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بقبول الاعتراض شكلاً وفى
الموضوع باعتبار إنذار الطاعة كأن لم يكن، وإثبات أن المدعى عليه أوقع عليها الطلاق
المكمل الثلاث، وإذ تراءى لمحكمة الموضوع وجود شبهات بعدم دستورية نص الفقرة الأولى
من المادة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي
في مسائل الأحوال الشخصية فيما تضمنه من أنه "لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار
إلا بالإشهاد والتوثيق" فقد أوقفت الدعوى وأحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل
في دستورية ذلك النص.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بحكمها
الصادر بجلسة 15/ 1/ 2006 في القضية رقم 113 لسنة 26 قضائية "دستورية" والذي قضى "بعدم
دستورية نص المادة من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال
الشخصية الصادر بالقانون رقم لسنة 2000 فيما تضمنه من قصر الاعتداد في إثبات الطلاق
عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق" وقد نشر ذلك الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم
مكرر بتاريخ 24/ 1/ 2006 وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة
الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة
الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي
فيها وهى حجية تحول دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد.
ومن ثم فإنه يتعين القضاء باعتبار الخصومة منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
