الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 677 سنة 25 ق – جلسة 14 /11 /1955 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الرابع – السنة 6 – صـ 1312

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.


القضية رقم 677 سنة 25 القضائية

خيانة أمانة. تسليم زوجة قائمة منقولات لزوجها لتوصيلها إلى المحامى لرفع دعوى. تكييفه.
تسليم الزوجة قائمة منقولات لزوجها لتوصيلها إلى المحامى لرفع دعوى استرداد لصالحها يعد توكيلا منها له لاستعمالها فى أمر معين لمنفعتها فاختلاسها يعد خيانة أمانة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد قائمة المنقولات المبينة بالمحضر لفتحيه محمد أمين وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوكالة لتقديمها لمحام لرفع دعوى استرداد وإعادتها فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجنى عليها. وطلبت عقابه بالمادة 340 من قانون العقوبات. ومحكمة سوهاج الجزئية نظرت هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بالمادة 341 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتى قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف. فاستأنف المتهم. ومحكمة سوهاج الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعن فى الحكم الأخير بطريق النقض…. الخ.


المحكمة

… وحيث إن مبنى الطعن هو أن المحكمة المطعون في حكمها دانت الطاعن بجريمة التبديد دون أن تقيم الدليل على واقعة تسليم قائمة المنقولات إلى الطاعن من زوجته، وعلى أن التسليم كان على سبيل الوكالة إذ لم توكل الزوجة زوجها فى رفع دعوى الاسترداد، بل هو الذى اتفق بنفسه مع المحامى على رفع هذه الدعوى، وهو الذى أودع المستندات، ولم يكن الغرض من رفعها إلا أن يتخذ الطاعن من اسم زوجته ستارا للتوصل إلى إلغاء الحجز الذى توقع عليه من الغير، على أن عناصر جريمة التبديد لم تتوافر لأن المنقولات التى تزعم الزوجة أنها مملوكة لها بمقتضى القائمة موجودة بمنزل الزوجية فى حيازة الزوجة التى ما زالت تقيم فيه، فلا قيمة إذن لهذه القائمة العرفية التى يمكن تحرير قائمة مثلها، ولم يصب الزوجة ضرر من هذا الفعل، يضاف إلى ذلك أن الطاعن طلب إلى المحكمة محو الآثار الجنائية للحكم ولكنها لم تعرض لهذا الطلب ولم ترد عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم الابتدائى لأسبابه بين واقعة الدعوى بما محصله أن زهره علي أوقعت حجزا على منقولات وفاء لدين لها على المتهم "الطاعن" وهو زوج المجنى عليها فأقامت هذه الأخيرة دعوى استرداد استندت فيها إلى قائمة محررة على زوجها بهذه المنقولات وقضى فى الدعوى لصالحها، ثم قصدت إلى محاميها الأستاذ صالح أبو رواش على أثر نزاع حدث بينها وبين زوجها – وطالبته برد القائمة فأفهمها بأن زوجها استلمها منه، واعترف الطاعن بأنه استلم القائمة من المحامى المذكور ثم مزقها وعلل ذلك بأن هذه القائمة اصطنعت باتفاقه مع زوجته بمناسبة رفع دعوى الاسترداد، غير أنه ثبت للمحكمة عدم صحة هذا الدفاع مما شهد به الشاهدان الموقعان على القائمة إذ قررا بأنها حررت عند تحرير عقد الزواج وسلمت بعد التوقيع عليها إلى أخى الزوجة وهو وكيلها، ولما كان الحكم قد أورد على ثبوت الوقائع المتقدمة أدلة سائغة، وكانت الوقائع على هذه الصورة تتوافر بها جميع العناصر القانونية لجريمة التبديد التى دين الطاعن بها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه لا يكون له محل، أما ما يثيره فى شأن عدم إيراد الأدلة على ثبوت واقعة تسليم القائمة إلى الطاعن من زوجته فمردود بأن المحكمة استخلصت هذه الواقعة مما روته المجنى عليها والأستاذ صالح أبو رواش المحامى الذى قرر بأن الطاعن اتفق معه على رفع دعوى استرداد لصالح زوجته استنادا إلى قائمة جهاز باسمها وأنه هو الذى استرد منه القائمة بعد أن حكم لمصلحتها فى الدعوى، لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد نفت ما يدعيه الطاعن بأن القائمة صورية، وكان تسليم القائمة من الزوجة إلى الطاعن لتوصيلها إلى المحامى لرفع دعوى استرداد لصالحها يعد توكيلا منها له لاستعمالها فى أمر معين لمنفعتها، وكان وجود المنقولات المبينة فى القائمة فى منزل الزوجية بفرض صحته لا ينفى بذاته جريمة تبديد القائمة التى هى سند ملكية الزوجة لتلك المنقولات، وكان لا يبين من محاضر الجلسات أن الطاعن طلب إلى المحكمة محو الآثار الجنائية للحكم فليس له أن ينعى عليها عدم الفصل فى هذا الطلب، لما كان ذلك فإن الطعن برمته يكون على غير أساس – متعينا رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات