الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 36 مكرر ( أ ) – السنة الخمسون
30 شعبان سنة 1428هـ، الموافق 12 سبتمبر سنة 2007م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 2 سبتمبر سنة 2007م، الموافق 20 شعبان سنة 1428هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو، وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 215 لسنة 23 قضائية "دستورية".
المقامة من: السيد/ سعد إدوار سعد عبد الله.

ضد

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للسياحة.


الإجراءات

بتاريخ الثاني من أغسطس سنة 2001 أودع المدعي صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة من القانون المدني، ونص الفقرة الثالثة من المادة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، ونص الفقرة الأولى من المادة من القانون المدني.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة انتهت فيها إلى طلب الحكم: أولاً: باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لنص الفقرة الأولى من المادة ، ثانياً: برفض الدعوى بالنسبة لنص الفقرتين: الثالثة من المادة من قانون العمل، والفقرة الأولى من المادة من القانون المدني.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
نُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم محامي المدعي حافظة مستندات اشتملت على صورة قيد وفاة المدعي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 1758 لسنة 2000 عمال كلي، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ضد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للسياحة بطلب الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته كاملاً، على أساس الأجر الشامل الوارد في مفهوم قانون التأمينات الاجتماعية، على سند من القول بأنه كان يعمل بالشركة المشار إليها، وعند انتهاء خدمته فوجئ بعدم صرف كامل رصيد إجازاته. وأثناء نظر الدعوى قدم بجلسة 28/ 3/ 2001 مذكرة دفع فيها بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة من القانوني المدني، ونص الفقرة الثالثة من المادة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، وبجلسة 27/ 6/ 2001 دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جديته، وصرحت للمدعي برفع الدعوى بعدم دستورية نص المادة من القانون المدني، فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فإن المحكمة تفصل فيها إعمالاً لحكم المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا قد نظم بالمادتين 27، 29 منه، الطرائق التي لا تقبل الدعوى الدستورية إلا بموجبها حيث تخول المادة 27 المحكمة الدستورية العليا – حين يُعرض عليها بمناسبة ممارستها لاختصاصها، نص في قانون أو لائحة يتصل بالنزاع المطروح عليها – أن تحكم بعدم دستوريته، بعد اتخاذ الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية. وإعمالاً للمادة 29 يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل من تلقاء نفسها إلى المحكمة الدستورية العليا أي نص تشريعي لازم للفصل في النزاع المعروض عليها، إذا تراءى لها مخالفته للدستور. ولها كذلك أن ترخص للخصم الذي دفع أمامها بعدم دستورية نص تشريعي (قدرت الدلائل على جدية دفعه) أن يقيم دعواه الدستورية خلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر. وبذلك يكون قانون المحكمة الدستورية العليا قد استبعد، بدلالة هاتين المادتين، الطعون المباشرة، التي تقدم إليها عن طريق الدعوى الأصلية، التي لا تتصل بالمسألة الدستورية التي تطرحها بأية منازعة موضوعية، بل تستقل تماماً عنها، مبتغية بذلك إبطال النصوص التشريعية المطعون عليها إبطالاً مجرداً.
وحيث إن من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن نطاق الدعوى الدستورية، التي أتاح المشرع، للخصم إقامتها، يتحدد بمضمون الدفع بعدم الدستورية، الذي أثير أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها جديته. متى كان ذلك، وكان المدعي قد دفع أمام محكمة الموضوع، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة من القانون المدني، ونص الفقرة الثالثة من المادة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، وإذ اقتصر تقدير محكمة الموضوع لجدية هذا الدفع، على نص الفقرة الأولى من المادة من القانون المدني، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية في هذا النطاق، فإن موضوع الدعوى الماثلة يتحدد بالفصل في دستورية هذا النص دون سواه، ولا يمتد إلى نص الفقرة الثالثة من المادة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، الذي لم يشمله تصريح محكمة الموضوع، ولا إلى نص الفقرة الأولى من المادة من القانون المدني، الذي لم يشمله الدفع بعدم الدستورية.
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة – محدد نطاقها على ما تقدم – هي عينها، التي سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا، بحكميها الصادرين في الدعويين رقمي 55 لسنة 22 قضائية "دستورية" بجلسة 4/ 8/ 2001، و306 لسنة 24 قضائية "دستورية" بجلسة 11/ 12/ 2005، اللذين قضيا برفض الدعوى لاتفاق النص المطعون فيه مع أحكام الدستور، وقد نشر هذان الحكمان في الجريدة الرسمية بالعددين رقمي 33 بتاريخ 16/ 8/ 2001 و52 (تابع) بتاريخ 29/ 12/ 2005 على التوالي. وكان مقتضى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة


أصدرت المحكمة الدستورية بذات الجلسة حكمين مماثلين في الدعوتين رقمي 39 لسنة 26 و18 لسنة 25 قضائية “دستورية”.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات