أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 36 مكرر ( أ ) – السنة
الخمسون
30 شعبان سنة 1428هـ، الموافق 12 سبتمبر سنة 2007م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثاني من سبتمبر سنة 2007م،
الموافق 20 من شعبان سنة 1428هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين:
ماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور
رشاد العاصي وماهر سامي يوسف، وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم – رئيس هيئة
المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 86 لسنة
21 قضائية "دستورية".
المقامة من: السيد/ جميل عبد الحميد ثابت الحوفى.
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد/ عوض مبروك شحاتة.
الإجراءات
بتاريخ التاسع من مايو سنة 1999، أودع المدعي صحيفة الدعوى الماثلة
قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من
المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى
عليه الثالث كان قد أقام الدعوى رقم 4028 لسنة 1997 مدني كلى أمام محكمة دمنهور الابتدائية
ضد المدعي طالباً الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية وبإخلاء المستأجر من الشقة السكنية
المؤجرة له تأسيساً على حكم المادة (22/ 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، إذ إنه أقام
مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره. وأثناء نظر
تلك الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم
136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر، وبعد أن قدرت تلك المحكمة جدية دفعه صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام
دعواه الماثلة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن باشرت رقابتها الدستورية على النص المطعون
فيه بحكمها الصادر في الدعوى رقم 36 لسنة 9 قضائية "دستورية" بجلسة 14 مارس سنة 1992
والتي قضى فيها برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم بتاريخ 2/ 4/ 1992، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة
الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه
أو إعادة طرحه عليها من جديد الأمر الذي تضحى معه الدعوى الماثلة غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
