الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 24 تابع ( أ ) – السنة الحادية والخمسون
8 جمادى الآخرة سنة 1429هـ، الموافق 12 يونيه سنة 2008م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن من يونيه سنة 2008م، الموافق الرابع من جمادى الآخرة سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي وماهر سامي يوسف وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي – رئيس هيئة المفوضين, وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 125 لسنة 29 قضائية "دستورية".
المقامة من: السيد/ محمد ممدوح مصطفى زكي رفعت.

ضد

1 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
2 – السيد وزير قطاع الأعمال العام.
3 – السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
4 – السيد رئيس مجلس الإدارة – والعضو المنتدب – لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية.


الإجراءات

بتاريخ السادس والعشرين من مايو سنة 2007، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة من لائحة شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
كما قدم وكيل المدعي مذكرة صمم فيها على طلباته مؤكداً على اختصاص المحكمة بنظر الدعوى مفنداً لأسانيده على ذلك.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 883 لسنة 2004 عمال كلي الإسكندرية، ضد المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع، بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليه قيمة المقابل النقدي لرصيد إجازاته التي لم يستنفدها حتى إحالته للتقاعد ومقدارها 383 يوماً، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (42/ 1) من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، والمادة من لائحة شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، ثم عاد المدعي في جلسة لاحقة وقصر دفعه بعدم الدستورية على نص المادة من لائحة الشركة، بيد أن المحكمة قدرت جدية الدفع بالنسبة للنصين السالف الإشارة إليهما، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فأقام دعواه الماثلة بعد أن حصر طلباته الختامية على الطعن بعدم دستورية نص المادة من لائحة شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية.
وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية، في حدود مصلحة المدعى، وطبقاً لطلباته الختامية، على نحو ما تقدم بيانه، ينحصر في الطعن على نص المادة من لائحة العاملين بشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 561 لسنة 1995 فيما تضمنه من أن يكون صرف المقابل النقدي عن الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل عند انتهاء خدمته بحد أقصى ثلاثة أشهر – دون ما عداه لانتفاء المصلحة فيه. بما يجدر معه الالتفات عنه.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شرط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها.
وحيث إن الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا في مجال الرقابة على دستورية القوانين – وفقاً لقانونها – يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعي، أي النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي سنتها السلطة التشريعية أم تلك التي تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحيتها التي ناطها الدستور بها، وأن تنحسر – بالتالي – عما عداها.
وحيث إن المادة الأولى من قانون إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، تقضي بأنه يقصد بقطاع الأعمال العام الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة، ويسري عليها – فيما لم يرد بشأنه نص خاص في ذلك القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه – نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولا تسري أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها.
وعملاً بنص المادة الثانية من قانون الإصدار، تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ودون حاجة إلى أي إجراء آخر. وبمقتضى نص المادة الأولى من قانون شركات قطاع الأعمال العام تعتبر الشركة التابعة من أشخاص القانون الخاص.
وحيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التي أصدرتها شخصاً من أشخاص القانون العام، فلا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعي مما تمتد إليه الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية تعتبر شركة مساهمة، تتولى في نطاق أغراضها، وعلى ضوء الوسائل التي تنتهجها، إدارة شئونها وفقاً لقواعد القانون الخاص التي تحكم علاقتها بالعاملين فيها، وبالغير، وكان النص الطعين قد ورد بلائحة نظام العاملين بالشركة المذكورة، فإن إصدارها بقرار من وزير قطاع الأعمال العام لا يغير من طبيعتها، ولا يدخلها في دائرة التشريع الموضوعي الذي تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة الدستورية عليه. ويتعين – من ثم – القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الماثلة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات