الطعن رقم 1448 لسنة 50 ق – جلسة 02 /11 /1986
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 37 – صـ 819
جلسة 2 من نوفمبر سنة 1986
برئاسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم أحمد بركة، والدكتور علي فاضل حسن (نائبي رئيس المحكمة)، محمد عبد القادر سمير ومحمد السيد الحواش.
الطعن رقم 1448 لسنة 50 القضائية
عمل "تصحيح أوضاع العاملين". تسوية.
تطبيق المدد المحددة بالجدول الثالث الملحق بقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة
والقطاع العام رقم 11 لسنة 1975، وتصحيح الوضع الوظيفي للعامل بمجموعة وظائف الخدمات
المعاونة. شرطه. أن يكون نقله إلى تلك المجموعة أو إعادة تعيينه بها بسبب المرض. علة
ذلك. المادة السادسة من القانون 23 لسنة 1978.
مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 23 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم
11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام – والذي يعمل به
اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المذكور – أنه – اعتباراً من 31 ديسمبر سنة 1974
تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وحتى يستفيد العامل بمجموعة وظائف الخدمات
المعاونة بالمدد المحددة بالجدول الثالث الملحق بالقانون في تصحيح وضعه الوظيفي، بدلاً
من المدد المبينة بالجدول السادس الخاص بمجموعة الوظائف المذكورة، فإنه يشترط أن يكون
النقل إلى مجموعة وظائف الخدمات المعاونة أو إعادة التعيين بسبب المرض وهو شرط لازم
لإعمال المدد المبينة بالجدول الثالث دون تلك الواردة بالجدول السادس.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر… والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 350 سنة 1978 كلي طنطا على الطاعنة – شركة الإسكندرية
للزيوت والصابون – بطلب الحكم بتسوية حالته الوظيفية على الفئة المالية الثالثة والآثار
القانونية والفروق المالية، وقال بياناً لذلك أنه عمل بوظيفة فنية لدى الطاعنة منذ
عام 1940، وإنها قامت بتسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 على الفئة
الرابعة اعتباراً من 1/ 2/ 1976 وذلك إعمالاً للجدول الثالث والآثار القانونية والفروق
المالية، وقال بياناً لذلك أنه عمل بوظيفة فنية لدى الطاعنة منذ عام 1940 بلغت 37 عاماً
ومن ثم يستحق الفئة الثالثة اعتباراً من التاريخ المذكور، فقد أقام الدعوى بطلباته
سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في
19/ 11/ 1979 بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الفئة الثالثة اعتباراً 1/ 2/ 1972
وإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه مبلغ 321 جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة
استئناف طنطا وقيد الاستئناف برقم 130 سنة 29 ق. وبتاريخ 15/ 4/ 1980 قضت المحكمة بتأييد
الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة
أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في
التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم طبق على المطعون ضده المدد اللازمة للترقية إلى
الفئة الثالثة إعمالاً للجدول الثالث المرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وحساب مدة خدمته
على أساس أنها بلغت 32 عاماً في 19/ 1/ 1972 ورتب على ذلك استحقاقه للفئة الثالثة اعتباراً
من 1/ 2/ 1972. في حين أن المادة السادسة من القانون رقم 23 لسنة 1978 تشترط لتطبيق
الجدول الثالث على حالة المطعون ضده أن يكون نقله إلى مجموعة وظائف الخدمات المعاونة
بسبب مرضه، وهو الأمر غير المتوافر في حالته، ولم يستظهره الحكم المطعون فيه بما يعيبه
بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن القانون رقم 23 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام – والذي يعمل
به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المذكور – نص في المادة السادسة منه على أن يضاف
بند (هـ) على المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 المذكور، ونص في الفقرة الأخيرة
من هذا البند على أن: "فإذا كان النقل أو إعادة التعيين بسبب المرض إلى مجموعة وظائف
الخدمات المعاونة طبق الجدول الثالث على المدة كلها" ومفاده أنه – اعتباراً من 31 من
ديسمبر سنة 1974 تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 المذكور – وحتى يستفيد
العامل بمجموعة وظائف الخدمات المعاونة بالمدد المحددة بالجدول الثالث الملحق بالقانون
في تصحيح وضعه الوظيفي، بدلاً من المدد المبينة بالجدول السادس الخاص بمجموعة الوظائف
المذكورة، فإنه يشترط أن يكون النقل إلى مجموعة وظائف الخدمات المعاونة أو إعادة التعيين
بسبب المرض، وهو شرط لازم لإعمال المدد المبينة بالجدول الثالث دون تلك الواردة بالجدول
السادس، لما كان ذلك وكان واقع الدعوى الذي سجله الحكم الابتدائي والذي أحال عليه الحكم
المطعون فيه، أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعنة بدون مؤهل بوظيفة فنية اعتباراً
من 1/ 1/ 1940 ثم نقل إلى وظيفة ساعي من وظائف الخدمات المعاونة في 1/ 1/ 1970 حتى
خرج على المعاش في 29/ 10/ 1978، وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه والذي اعتنق
أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى أنه أقام قضاءه على ما انتهى إليه تقرير الخبير من استفادة
المطعون ضده بتطبيق المدد المحددة بالجدول الثالث من القانون رقم 11 لسنة 1975 وإعمالاً
لنص المادة السادسة من القانون 23 لسنة 1978 سالفة البيان، وكان يبين من تقرير الخبير
الذي أخذ به الحكم المطعون به – والمودع صورته الرسمية بملف الطعن – أنه قد خلا من
استظهار ظروف نقل المطعون ضده إلى وظيفة ساعي، وهي إحدى مجموعة وظائف الخدمات المعاونة
اعتباراً من 1/ 1/ 1970 وحتى تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975، وما إذا كان هذا
النقل بسبب المرض أو بسبب آخر وحتى يبين مدى استحقاق المطعون ضده لتسوية حالته طبقاً
للمدد المحددة بالجدول الثالث المذكور، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان هذا الشرط،
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابة القصور في التسبيب مما يوجب نقضه بغير حاجة
لبحث باقي وجوه الطعن.
