أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 24 تابع ( أ ) – السنة
الحادية والخمسون
8 جمادى الآخرة سنة 1429هـ، الموافق 12 يونيه سنة 2008م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن من يونيه سنة 2008م،
الموافق الرابع من جمادى الآخرة سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين:
ماهر البحيري ومحمد عبد القادر عبد الله والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو وتهاني
محمد الجبالي ورجب عبد الحكيم سليم، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي
– رئيس هيئة المفوضين, وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 72 لسنة
29 قضائية "دستورية".
المقامة من:
1 – السيد/ طارق محمد محمد العيسوي.
2 – السيد/ أحمد محمود عبد العال محمود.
3 – السيد/ محسن عبد المحسن درويش.
4 – السيد/ رضوان فهمي رضوان محمد.
5 – السيد/ سيد أمين أبو زيد.
6 – السيد/ فتوح فتوح عبده المقدم.
7 – السيد/ السعيد عطا عطا محمد الوهيبي.
8 – السيد/ أشرف عبد السلام محمد عبد الله.
9 – السيدة/ ماجدة أحمد مهران محمد.
10 – السيدة/ شفيقة التابعي أحمد بدوى بربر.
11 – السيدة/ منال سعد عامر علي.
12 – السيدة/ السيدة السيد خليل شندي.
13 – السيدة/ زينب عنتر موسى حسن.
14 – السيد/ محمود محمد جودة.
15 – السيد/ عادل نظمي لبيب.
16 – السيدة/ نجوى رمضان محمد فهيد.
17 – السيدة/ عزة علي علي الحمامصي.
18 – السيد/ السيد العربي محمد أحمد تومة.
19 – السيدة/ إحسان محمد إبراهيم الفرة.
20 – السيدة/ مصطفى مصطفى مصطفى صالح.
21 – السيد/ سوكارنو محسن يوسف أحمد.
ضد
1 – السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
الإجراءات
بتاريخ العشرين من مارس سنة 2007، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية البند من المادة الثانية من القوانين
أرقام 19 لسنة 2001، 150 لسنة 2002، 91 لسنة 2003، 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات، فيما
تضمنه من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ
سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 دون استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه
بالاستقالة (المعاش المبكر).
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعين
أقاموا الدعوى رقم 2121 لسنة 2006 مدني كلى، أمام محكمة بورسعيد الابتدائية – بطلب
الحكم بأحقيتهم في صرف نسبة 80% من العلاوات الخاصة عن الأعوام 2001، 2002، 2003، 2004
وإضافتها للمعاش المستحق لهم عن أجرهم المتغير اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمتهم بالاستقالة
من عملهم بشركة بورسعيد للغزل والنسيج، حيث لم تستجب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
– المدعى عليها الأول في الدعوى الدستورية – لطلبهم بإضافة النسبة المذكورة إلى أجرهم
الأساسي، رغم أنها كانت تقوم بخصم الاشتراكات المقررة عن تلك العلاوات إبان فترة عملهم،
وأثناء نظر الدعوى، دفع المدعون بعدم دستورية البند من المادة الثانية من القوانين
أرقام 19 لسنة 2001، 150 لسنة 2002، 91 لسنة 2003، 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات، وإذ
قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت برفع الدعوى الدستورية، فقد أقاموا الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بحكمها
الصادر بجلسة 10/ 7/ 2007 في القضية رقم 33 لسنة 28 قضائية "دستورية" والذي قضى بعدم
دستورية نص البند من المادة الثانية من القوانين أرقام 150 لسنة 1988، 85 لسنة
2000، 19 لسنة 2001، 150 لسنة 2002، 91 لسنة 2003، 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات، فيما
تضمنته من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ
سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن
عليه بالاستقالة. وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية في العدد رقم 27 (مكرر) بتاريخ
9/ 7/ 2007، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة
في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في
المسألة المقضى بها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من
جديد لمراجعته، الأمر الذي تكون معه الخصومة – في الدعوى الماثلة – منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
