أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 24 تابع ( أ ) – السنة
الحادية والخمسون
8 جمادى الآخرة سنة 1429هـ، الموافق 12 يونيه سنة 2008م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن من يونيه سنة 2008م،
الموافق الرابع من جمادى الآخرة سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين:
ماهر البحيري ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح والسيد عبد المنعم حشيش
وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي
– رئيس هيئة المفوضين, وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم 130 لسنة
28 قضائية "دستورية".
المقامة من: السيد/ شرف محمود محمد الطناني.
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد وزير العدل.
4 – السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
5 – السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لغزل ونسج الصوف (وولتكس).
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من أغسطس سنة 2006 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام
20 لسنة 1999، 85 لسنة 2000، 19 لسنة 2001 و150 لسنة 2002 الخاصة بزيادة المعاشات وبشأن
إضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة السابقة على ترك الخدمة إلى معاش الأجر المتغير.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي
كان قد أقام الدعوى رقم 735 لسنة 2003 عمال كلى أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد كل
من المدعى عليهما الرابع والخامس في الدعوى الماثلة طالباً الحكم بأحقيته معاشاً عن
أجره المتغير محسوباً على أساس إضافة نسبة 80% من قيمة علاواته الخاصة التي تقاضاها
اعتباراً من 1998 وحتى إحالته للتقاعد في 26/ 11/ 2002 طبقاً لنظام المعاش المبكر،
وذلك تأسيساً على أنه كان يعمل بالشركة التي يمثلها المدعى عليه الخامس وتمت إحالته
إلى المعاش المبكر بتاريخ 26/ 11/ 2002 إلا أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لم
تقم عند تسوية معاشه عن الأجر المتغير بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة التي لم
تضم إلى أجره الأساسي، رغم قيامها بخصم الاشتراكات المقررة عن هذه العلاوات إبان فترة
عمله، وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية القوانين أرقام 20 لسنة 1999، 85 لسنة 2000،
19 لسنة 2001 و150 لسنة 2002 الخاصة بزيادة المعاشات وبشأن إضافة نسبة 80% من العلاوات
الخاصة السابقة على ترك الخدمة إلى معاش الأجر المتغير، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية
دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى
المعروضة بحكميها الصادر – أولهما – في القضية رقم 26 لسنة 25 قضائية "دستورية" بجلسة
11/ 12/ 2005 والذي قضى بعدم دستورية نص البند من المادة الثانية من القانون رقم
20 لسنة 1999 بزيادة المعاشات، فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير
على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة
من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق
المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة، ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية
بالعدد 52 (تابع) بتاريخ 29/ 12/ 2005، والصادر – ثانيهما – بجلسة 1/ 7/ 2007 في القضية
رقم 33 لسنة 28 قضائية "دستورية"، والذي قضى بعدم دستورية نص البند من المادة الثانية
من القوانين أرقام 150 لسنة 1988، 85 لسنة 2000، 19 لسنة 2001، 150 لسنة 2002، 91 لسنة
2003، 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات، فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر
المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها
في المادة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون
حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة، وقد نشر هذا الحكم في
الجريدة الرسمية بالعدد 27 (مكرر) بتاريخ 9/ 7/ 2007، وإذ كان من المقرر بقضاء المحكمة
الدستورية العليا أن مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48
لسنة 1979، أن يكون لقضائها في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة
إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهى حجية
تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعي إلى نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد،
ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تغدو منتهية.
ولا ينال مما تقدم أن محكمة الموضوع بعد أن قدرت جدية الدفع وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى
الدستورية، وبعد أن أقام المدعي دعواه الماثلة مضت في نظر الدعوى وأصدرت بجلسة 27/
1/ 2007 حكماً برفضها، وطعن المدعي على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 563 لسنة 129 قضائية،
ذلك أن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن اتصال الخصومة الدستورية بها وفقاً
للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، يعنى دخولها في حوزتها لتهيمن عليها وحدها ؛ فلا
يجوز بعد انعقادها، أن تتخذ محكمة الموضوع إجراء أو تصدر حكماً يحول دون الفصل في المسائل
الدستورية التي قدرت جدية ما أثاره ذوو الشأن بخصوصها، بل إن عليها أن تتربص قضاء المحكمة
الدستورية العليا فيها، وإلا صار عملها مخالفاً لنصوص المواد 65 و68 و175 من الدستور
بما ينحدر به إلى مرتبة الانعدام، وذلك كله عدا الأحوال التي تنتفي فيها المصلحة في
الدعوى الدستورية بقضاء من هذه المحكمة، أو التي ينزل فيها خصم عن الحق في دعواه الموضوعية
من خلال ترك الخصومة فيها أو التي يتخلى فيها عن دفع بعدم الدستورية سبق لمحكمة الموضوع
تقدير جديته، أو التي يكون عدولها عن تقدير الجدية مبناه إعمالها للآثار المترتبة على
قضاء المحكمة الدستورية العليا في شأن ذات النصوص التي كانت محلاً للدفع بعدم الدستورية.
ومن ثم فإن قضاء محكمة الموضوع المشار إليه يضحى هو والعدم سواء، ومؤدى ذلك، هو إسباغ
الولاية عليها من جديد لتقضى في موضوع الدعوى على ضوء ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية
العليا في شأن النصوص المطعون عليها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
