الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 24 تابع ( أ ) – السنة الحادية والخمسون
8 جمادى الآخرة سنة 1429هـ، الموافق 12 يونيه سنة 2008م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن من يونيه سنة 2008م، الموافق الرابع من جمادى الآخرة سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالي، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 194 لسنة 26 قضائية "دستورية".
المقامة من: السيد/ هاني عثمان السباعي سرحان.

ضد

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد رئيس مجلس الشعب.
4 – السيد وزير العدل.
5 – السيد/ كمال محمد السامولى.


الإجراءات

بتاريخ الخامس من شهر أكتوبر سنة 2004، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين (70 و71) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي كان يعمل بالمصنع المملوك للمدعى عليه الخامس، الذي سبق أن قام بوقفه عن العمل لمدة شهرين لما نسب إليه من مخالفات، ورفض إعادته إلى العمل بعد انتهاء هذه المدة بدعوى عرض أمره على اللجنة الخماسية المنصوص عليها في قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003. وقد تقدم المدعي بطلب إلى مكتب العمل لإعادته إلى العمل، إلا أنه تعذر على المكتب التسوية بين المدعي والمدعى عليه ودياً، فأحيل الأمر، بناء على طلب المدعي، إلى اللجنة الخماسية بالمحلة الكبرى، وقيد برقم 226 لسنة 2004، وتم تداوله أمام اللجنة، حيث دفع المدعي أمامها بجلسة 1/ 4/ 2004 بعدم دستورية المواد (70 و71 و72) من القانون رقم 12 لسنة 2003 المشار إليه، وأكد على هذا الدفع بمذكرة قدمها بجلسة 15/ 7/ 2004. وإذ قدرت اللجنة جدية الدفع، ومنحت المدعي أجلاً لجلسة 7/ 10/ 2004، لإقامة الدعوى الدستورية بشأن المادتين (70 و71) من ذلك القانون، فقد أقام دعواه المعروضة، ناعياً على النصين الطعينين مخالفة نصوص المواد (40 و65 و68 و165 و166 و167 و168) من الدستور.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن اللجنة المشكلة طبقاً للنصين المطعون فيهما، ما هي إلا لجنة إدارية، ولا تعتبر قراراتها أعمالاً قضائية، بما لازمه أنها لا تندرج في عداد جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي التي تملك إحالة المسألة الدستورية، أو التصريح برفعها، إلى المحكمة الدستورية العليا في مفهوم نص المادة من قانون المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. وبالتالي، لا تكون الدعوى الدستورية الواردة إلى المحكمة من خلال هذه اللجنة قد اتصلت بالمحكمة اتصالاً سليماً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، ويتعين لذلك الحكم بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات