الطعن رقم 4340 لسنة 56 ق – جلسة 10 /02 /1987
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
الجزء الأول – السنة 38 – صـ 242
جلسة 10 من فبراير سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البارودي ومحمود رضوان وأحمد عبد الرحمن ورضوان عبد العليم.
الطعن رقم 4340 لسنة 56 القضائية
حكم "وصف الحكم". معارضة "قبولها" "ميعادها".
وجوب حضور المتهم في الجنح المعاقب عليها بالحبس الواجب تنفيذه فور صدور الحكم به.
المادتان 237، 238 إجراءات المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981.
حضور محام عن المتهم في الأحوال التي يوجب فيها القانون حضور المتهم. أثره: صدور الحكم
غيابياً.
العبرة في وصف الحكم. بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه.
نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". معارضة.
جواز الطعن في الحكم بالمعارضة. مؤداه: عدم جواز الطعن فيه بالنقض. المادة 32 من القانون
57 لسنة 1959.
1 – من المقرر على مقتضى نص المادتين 237 – 238 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلهما
بالقانون رقم 170 لسنة 1981 – الذي جرت محاكمة الطاعن في ظل سريان أحكامه – إنه يجب
على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به
أن يحضر بنفسه، أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم
دفاعه، وإذ لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف
بالحضور ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم في غيبته، إلا
إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره
فيتعين الحكم حضورياً. لما كان ذلك، وكان البين مما سلف أن الحكم الصادر من محكمة أول
درجة قد قضى بحبس الطاعن أسبوعين، فإن استئنافه لهذا القضاء بجعل عقوبة الحبس واجبة
النفاذ فوراً إذا ما قضت محكمة الدرجة الثانية بعدم قبول الاستئناف شكلاً أو برفضه
موضوعاً أو بتعديل مدة الحبس إلى ما دون ما قضى به الحكم المستأنف على مقتضى الحق المقرر
لها في الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية. بما يتعين معه والحال
كذلك أن يمثل الطاعن أمام تلك المحكمة، ولا يجوز له أن ينيب عنه أي وكيل فإذا حضر وترافع
في الدعوى فإن مرافعته تكون لغواً لا أثر له ويظل الحكم الصادر في حقه غيابياً ولو
وصفته المحكمة خطأ بأنه حكم حضوري لما هو مستقر عليه من أن العبرة في وصف الحكم بأنه
حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة فيه.
2 – إن المادة 32 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
تقضي بأنه لا يقبل الطعن بالنقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن، بأنه: أقام بناء على أرض زراعية في
غير الأحوال المقررة، وطلبت عقابه بالمادتين 107 مكرراً أ، 107 مكرراً ب من القانون
رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقمي 59 لسنة 1973، 59 لسنة 1978 وقرار وزير الزراعة.
ومحكمة جنح بندر ملوى قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل
وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمه مائتي جنيه والإزالة. عارض المحكوم عليه وقضى
في المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. ومحكمة ملوى
الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه
وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ….. المحامي عن الأستاذ… المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم
بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
حيث إن البين من مطالعة الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن بوصف أنه أقام بناء على أرض زراعية في غير الأحوال المقررة. وبعد تداولها بالجلسات، أصدرت محكمة أول درجة حكمها غيابياً بحبس المتهم – الطاعن – أسبوعين مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه والإزالة، فعارض، فقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، بيد أنه لم يحضر جلسات المحاكمة الاستئنافية وحضر محام عنه، ثم أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه ووصفته حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان من المقرر على مقتضى نص المادتين 237 – 238 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلهما بالقانون 170 لسنة 1981 – الذي جرت محاكمة الطاعن في ظل سريان أحكامه – إنه يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، وإذ لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم في غيبته، إلا إذا كانت الورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره فيتعين الحكم حضورياً. لما كان ذلك، وكان البين مما سلف أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد قضى بحبس الطاعن أسبوعين، فإن استئنافه لهذا القضاء بجعل عقوبة الحبس واجبة النفاذ فوراً إذا ما قضت محكمة الدرجة الثانية بعدم قبول الاستئناف شكلاً أو برفضه موضوعاً أو بتعديل مدة الحبس إلى ما دون ما قضى به الحكم المستأنف على مقتضى الحق المقرر لها في الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية. بما يتعين معه والحال كذلك أن يمثل الطاعن أمام تلك المحكمة، ولا يجوز له أن ينيب عنه أي وكيل فإذا حضر وترافع في الدعوى فإن مرافعته تكون لغواً لا أثر له ويظل الحكم الصادر في حقه غيابياً ولو وصفته المحكمة خطأ بأنه حكم حضوري لما هو مستقر عليه من أن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة فيه. لما كان ذلك وكان الثابت من مراجعة المفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه لم يعلن للطاعن، وكان إعلانه هو الذي ينفتح به باب الطعن عليه بالمعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد قانوناً ومن ثم فإن باب الطعن عليه بطريق المعارضة ما زال قائماً لم يوصد. لما كان ذلك وكانت المادة 32 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تقضي بأنه لا يقبل الطعن بالنقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً. ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن عملاً بالمادة 32 من القانون 57 لسنة 1959 سالف الذكر.
