أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 24 تابع ( أ ) – السنة
الحادية والخمسون
8 جمادى الآخرة سنة 1429هـ، الموافق 12 يونيه سنة 2008م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن من يونيه سنة 2008م،
الموافق الرابع من جمادى الآخرة سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين:
محمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وسعيد
مرعي عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي
– رئيس هيئة المفوضين, وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 140 لسنة
24 قضائية "دستورية".
المقامة من: السيد/ طارق محمد حسن أحمد.
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الشعب.
3 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
4 – السيد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة.
الإجراءات
بتاريخ الحادي والعشرين من إبريل سنة 2002، أودع المدعي صحيفة هذه
الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية القانون رقم 168 لسنة 2000 الصادر
بتعديل أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999، وكذا الفقرة الثانية من المادة الثالثة من
مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
نُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعي قد حضر بشخصه أثناء تحضير الدعوى أمام
هيئة المفوضين وقرر بترك الخصومة في الدعوى، وإذ أقر الحاضر عن المدعى عليهم بقبول
ذلك التنازل فإنه يتعين القضاء بإثبات ترك المدعي للخصومة في الدعوى الدستورية الماثلة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى، وإلزامه المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | نائب رئيس المحكمة |
