الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 24 تابع ( أ ) – السنة الحادية والخمسون
8 جمادى الآخرة سنة 1429هـ، الموافق 12 يونيه سنة 2008م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن من يونيه سنة 2008م، الموافق الرابع من جمادى الآخرة سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه والدكتور/ عادل عمر شريف، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي – رئيس هيئة المفوضين, وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 199 لسنة 21 قضائية "دستورية".
المقامة من: السيد/ ضياء الدين محمد خليل.

ضد

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد وزير المالية.
4 – السيد المستشار وزير العدل.
5 – السيد المستشار النائب العام.


الإجراءات

بتاريخ السابع عشر من أكتوبر سنة 1999 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلباً للحكم بعدم دستورية بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات وما تضمنته نصوص المواد 6/ 1 ,3 و32/ 2, 3 والجدول المرافق رقم وما تضمنه المسلسل رقم شاي فقرة (هـ) غيره، بفئة ضريبة مقدارها 1166.662 جنيهاً للطن الصافي.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 16934 لسنة 1996 مدني كلى شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزام وزير المالية بأن يؤدي له مبلغ 281560 جنيهاً قيمة ما تم دفعه دون وجه حق قولاً منه بأنه استورد رسالة شاي أسود ناعم من كينيا معبأ في أجولة من الدرجة الرابعة، وإذ قامت مصلحة الجمارك بحساب الضريبة العامة على المبيعات على هذه الكمية على أساس الضريبة المحددة وفقاً للبند (هـ) من المسلسل رقم من الجدول المرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1991 في حين أن المنطبق هو البند (ج) بقيمة أقل مما دفعه إلى إقامة الدعوى وأثناء نظرها دفع بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة والفقرة الثانية من المادة 32 من القانون رقم 11 لسنة 1991، والجدول رقم ، مسلسل فقرة ( هـ – غيره ) بقيمة ضريبة مقدارها 1166.662 جنيهاً للطن الصافي. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن نطاق الدعوى وفقاً لما صرحت به محكمة الموضوع، وما يحقق مصلحة المدعي المرتبطة بالدعوى الموضوعية ينحصر في نص الفقرة الثانية من المادة من القانون المشار إليه والبند ( هـ – غيره ) بقيمة ضريبة على المستورد مقدارها 1166.662 جنيهاً للطن الصافي دون المادة السادسة حيث لا انعكاس لها على الدعوى الموضوعية.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة بحكمها الصادر في القضيتين رقمي 184 و185 لسنة 21 قضائية "دستورية" بتاريخ 13/ 5/ 2007، والتي كانت قد أقيمت طعناً على نصوص من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليها، ومن بينها نص الفقرة الثانية من المادة 32 والجدول رقم المرافق له، فيما تضمنه من المسلسل رقم شاي – بند (هـ) – غيره، بفئة ضريبة مقدارها 1166.662 جنيهاً للطن الصافي وقد قضت المحكمة برفض الدعوى. وقد نشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو سنة 2007 بعدها رقم 20 (مكرر). وإذ كان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة التي قضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات