أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 24 تابع ( أ ) – السنة
الحادية والخمسون
8 جمادى الآخرة سنة 1429هـ، الموافق 12 يونيه سنة 2008م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن من يونيه سنة 2008م،
الموافق الرابع من جمادى الآخرة سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين:
علي عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه والدكتور/ عادل عمر شريف وتهاني محمد
الجبالي ورجب عبد الحكيم سليم، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي – رئيس
هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 160 لسنة
21 قضائية "دستورية".
المقامة من: السيد/ لطفي محمود أحمد.
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد رئيس مجلس الشعب.
4 – السيد وزير العدل.
الإجراءات
بتاريخ الخامس من شهر سبتمبر لسنة 1999 – أودع المدعي صحيفة هذه
الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادتين (336،
337) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي
قدم للمحاكمة الجنائية في الجنحة المباشرة رقم 19917 لسنة 1997، 21389 لسنة 1997 أمام
محكمة جنح مينا البصل بتهمة إعطاء المدعي بالحق المدني/ حسن عبد اللطيف, شيكات لا يقابلها
رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، حيث قضت المحكمة غيابياً بمعاقبته (في الجنحة
الأولى بالحبس سنة مع الشغل وكفاله 200 جنيه لوقف التنفيذ وفى الثانية بالحبس ثلاث
سنوات مع الشغل وكفاله 1000 جنيه لوقف التنفيذ)، فعارض فيهما، وأثناء نظر المعارضة
وبجلسة 11/ 8/ 1999 دفع المدعى بعدم دستورية المادتين (336، 337) من قانون العقوبات،
وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع بالنسبة للمادة وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية،
فقد أقام الدعوى الماثلة – وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع للخصم إقامتها
يتحدد بمضمون الدفع بعدم الدستورية الذي أثير أمام محكمة الموضوع وفى الحدود التي تقدر
فيه جديته، ومتى كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد صرحت للمدعي بإقامة دعواه الدستورية
طعناً على نص المادة من قانون العقوبات دون غيرها، فإن بها يتحدد نطاق الدعوى
الماثلة.
وحيث إنه من المقرر أن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا
في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، وقد جرى قضاء
هذه المحكمة على أن لا يكفي توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها
إليها من محكمة الموضوع، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل في الدعوى
الدستورية، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى، وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق
لموضوعها.
وحيث إن المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 تنص على أن "يلغى
قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، عدا الفصل الأول من الباب
الثاني منه، والخاص بشركات الأشخاص ويستعاض عنه بالقانون المرافق.
ويلغى نص المادة من قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000.
كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق. كما تنص المادة الثالثة من مواد
إصدار القانون ذاته على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً
من أول أكتوبر سنة 1999، عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر
سنة 2000".
وحيث إن إرجاء العمل بالأحكام المشار إليها في مواد إصدار قانون التجارة سالف الذكر
قد تعرض للتعديل أكثر من مرة أخرها بالقانون رقم 158 لسنة 2005 "بعبارة أول أكتوبر
سنة 2003" الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة
1999، ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون ذاته.
كما تستبدل عبارة "المادتين 535، 536 بعبارة "المادة 536" الواردة في الفقرة الثانية
من المادة الثالثة المشار إليها، وعبارة "أول أكتوبر سنة 2006" بعبارة "أول أكتوبر
سنة 2004" الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها".
وتنص المادة الثالثة من ذلك القانون على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية,
ويعمل به من اليوم التالي لنشره".
وحيث إن مفاد ذلك أنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 فإن التنظيم القانوني للشيك
الذي أورده قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك،
وما تضمنه من إلغاء لنص المادة من قانون العقوبات محل الطعن، قد أصبح نافذاً
وواجب التطبيق على النزاع الموضوعي "متى تعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة
المسندة إلى المتهم إذا كانت تعتبر قانوناً أصلح له"، ومن ثم وبزوال العقبة القانونية
في تأجيل العمل بأحكام الشيك في قانون التجارة الجديد لم يعد للطاعن مصلحه في الدعوى
الماثلة، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
| أمين السر | نائب رئيس المحكمة |
أصدرت المحكمة الدستورية بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في الدعاوى أرقام: 215 لسنة 24 و230 لسنة 24 و77 لسنة 25 و86 لسنة 25 و192 لسنة 25 و271 لسنة 25 و160 لسنة 26 و98 لسنة 27 و39 لسنة 28 و232 لسنة 24 و212 لسنة 28 قضائية، دستورية.
