الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 24 مكرر ( أ ) – السنة الخمسون
2 جمادى الآخرة سنة 1428هـ، الموافق 17 يونيه سنة 2007م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 يونيه سنة 2007م، الموافق 24 من جمادى الأولى سنة 1428هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالي، وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 133 لسنة 28 قضائية "دستورية" المحالة من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية (الدائرة 8 مدني كلى) بحكمها الصادر بجلسة 29/ 11/ 2004 في الدعوى رقم 753 لسنة 2004 مدني كلى جنوب القاهرة.
المقامة من:
1 – السيد/ يوسف علي علي عرابي.
2 – السيد/ مصطفى يوسف علي.
3 – السيد/ إبراهيم سعيد عبد اللطيف.
4 – السيد/ عيد حسن أبو طالب.
5 – السيد/ وحيد عبد الفتاح مصطفى علي.
6 – السيد/ سمير أحمد محمد عبد الحق.
7 – السيد/ عادل أحمد محمد عبد الحق.
8 – السيد/ عراقي عبد الحق عبد الحميد.

ضد

السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.


الإجراءات

بتاريخ الثاني والعشرين من شهر أغسطس سنة 2006، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 753 لسنة 2004 مدني كلى جنوب القاهرة، من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، نفاذاً لحكم الإحالة الصادر من المحكمة (الدائرة 8 مدني كلى) بجلسة 29/ 11/ 2004، للفصل في مدى دستورية المادة من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي المستبدلة بنص المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل في أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 753 لسنة 2004 مدني كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ضد المدعى عليه، بطلب الحكم بأحقيتهم في إعادة تسوية معاشاتهم، واحتساب الزيادات التي نص عليها القانون، تأسيساً على أنهم كانوا يعملون بالشركة المصرية للحراريات، وانتهت خدمتهم بالمعاش المبكر تطبيقاً للفقرة الخامسة من المادة من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، في وقت كان عمر كل منهم أقل من خمسين عاماً، غير أنه عند تسوية معاشهم لم تصرف لهم الزيادة المقررة بالمادة من القانون رقم لسنة 1987، والتي استبدلت بالمادة من القانون رقم 30 لسنة 1992 لعدم بلوغهم سن الخمسين عند الإحالة إلى المعاش. وإذ ارتأت محكمة الموضوع شبهة حول دستورية نص المادة سالف الإشارة، فقد قضت بوقف الدعوى، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية هذا النص.
وحيث إن المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي تنص على أن "يستبدل بنص المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي النصان الآتيان:
المادة الحادية عشرة:
"تزاد المعاشات التي تستحق اعتباراً من 1/ 7/ 1992 في إحدى الحالات الآتية:
1 – ……………………
2 – الحالة المنصوص عليها في البند من المادة المشار إليها متى كانت سن المؤمن عليه في تاريخ طلب الصرف 50 سنة فأكثر.
3 – …………………….
وتحدد الزيادة بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيهاً شهرياً وبحد أقصى خمسة وثلاثون جنيهاً شهرياً".
المادة الثانية عشرة:…………………..
"الاشتراكات المستحقة وفقاً للتعديلات التي أدخلت على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1984……..".
وحيث إنه لما كان المدعون قد قصدوا من دعواهم الحكم بعدم دستورية نص البند الثاني من المادة سالفة الذكر فيما تضمنته من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر، وهو الشرط الذي حال بينهم وبين اقتضاء الزيادة في المعاش التي تقررت بنص المادة لعدم بلوغهم هذه السن. ومن ثم، فإن المصلحة الشخصية المباشرة التي هي شرط لقبول الدعوى، تكون متحققة في الطعن على هذا النص باعتبار أن الفصل في دستوريته سيكون له انعكاسه الأكيد على دعواهم الموضوعية.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 13/ 3/ 2005 في القضية رقم 286 لسنة 25 قضائية "دستورية"، والذي قضى "بعدم دستورية نص البند من المادة من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند رقم من المادة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 (تابع) بتاريخ 7/ 4/ 2005 ؛ وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي بها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، الأمر الذي تغدو معه الخصومة منتهية في الدعوى الراهنة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات