الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 24 مكرر ( أ ) – السنة الخمسون
2 جمادى الآخرة سنة 1428هـ، الموافق 17 يونيه سنة 2007م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 يونيه سنة 2007م، الموافق 24 جمادى الأولى سنة 1428هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري والدكتور حنفي علي جبالي والهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو، وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم – رئيس هيئة المفوضين, وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 118 لسنة 28 قضائية "دستورية".
المقامة من: السيدة/ صباح علي محمد علي.

ضد

السيد/ السيد حلقات السيد.


الإجراءات

بتاريخ 30 مايو سنة 2006، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 62 لسنة 2004 العاشر من رمضان لشئون الأسرة – نفس – بعد أن حكمت المحكمة بوقف السير فيها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وذلك فيما تضمنه من أنَّ "لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالأشهاد والتوثيق".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 62 لسنة 2004 العاشر من رمضان لشئون الأسرة – نفس – ضد المدعى عليه بطلب الحكم بإثبات طلاقه لها في شهر مايو سنة 2004 وقالت بياناً لذلك أنه سبق له أن طلقها عدة مرات أولهما في شهر فبراير 1997 وثانيهما في شهر إبريل سنة 2002 وثالثهما في شهر مايو سنة 2004 ورابعهما في شهر أغسطس سنة 2004 وإذ أنكر إيقاعه الطلاق فقد أقامت دعواها.
وإذ تراءى للمحكمة وجود شبهات بشأن دستورية نص المادة 21 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فقد أوقفت الدعوى وأحالتها إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية ذلك النص فيما تضمنه من قصر الاعتداد في إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق دون غيره من طرق الإثبات المقررة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 15/ 1/ 2006 في القضية رقم 113 لسنة 26 ق "دستورية" والذي قضى "بعدم دستورية نص المادة من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فيما تضمنه من قصر الاعتداد في إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم مكرر بتاريخ 24/ 1/ 2006، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

أمين السر رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات