الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 24 مكرر ( أ ) – السنة الخمسون
2 جمادى الآخرة سنة 1428هـ، الموافق 17 يونيه سنة 2007م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 يونيو سنة 2007م، الموافق 24 جمادى الأولى سنة 1428هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح والدكتور حنفي علي جبالي وماهر سامي يوسف وسعيد مرعي عمرو، وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم – رئيس هيئة المفوضين, وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 90 لسنة 28 قضائية "دستورية".
المقامة من: السيد/ محمد رفعت السيد غنيم.

ضد

1 – السيد/ رئيس الجمهورية.
2 – السيد/ رئيس مجلس الشعب .
3 – السيد/ رئيس مجلس الوزراء .
4 – السيد/ وزير العدل .
5 – السيد/ رئيس جامعة قناة السويس .


الإجراءات

في الخامس والعشرين من مايو سنة 2006، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة 121 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 1089 لسنة 7 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، بطلب الحكم بأحقيته في صرف المكافأة المستحقة له، كأستاذ متفرغ، بذات القيمة التي يتقاضاها الأستاذ، دون خصم المعاش المقرر له، طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وذلك بدءاً من تعيينه أستاذا متفرغاً في 1/ 5/ 1995. وأثناء نظر الدعوى، دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة 121 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها، على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، قيام رابطة منطقية بينها وبين المصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكانت المادة 121 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أنه "مع مراعاة حكم المادة من هذا القانون، يعين، بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد، جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة، ويصبحون أساتذة متفرغين، حتى بلوغهم سن السبعين، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تحسب هذه المدة في المعاش. ويتقاضون مكافأة إجمالية، توازى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة، وبين المعاش، مع الجمع بين المكافأة والمعاش".، وكان النزاع الموضوعي يدور على قيمة المكافأة التي يتقاضاها الأستاذ المتفرغ، ومن ثم فإن مصلحة المدعي تتعلق بما تضمنه النص المذكور من تحديد لمكافأة الأستاذ المتفرغ بالفرق بين المرتب، مضافاً إليه الرواتب والبدلات المقررة وبين المعاش، وبه يتحدد نطاق الطعن الماثل، ولا يتعداه إلى غير ذلك من أحكام.
وحيث إن – المسألة الدستورية المطروحة قد سبق أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 12/ 6/ 2005 في القضية رقم 259 لسنة 25 قضائية "دستورية" والتي قضت فيه برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 25 "تابع" بتاريخ 23/ 6/ 2005، وكان مقتضى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات