الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1788 لسنة 53 ق – جلسة 25 /12 /1986 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 37 – صـ 1052

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة، محمد حسن العفيفي، ممدوح السعيد وإبراهيم بركات.


الطعن رقم 1788 لسنة 53 القضائية

حراسة "الحراسة القضائية".
الحارس القضائي. نائب عن صاحب المال الخاضع للحراسة. مسئوليته عن حفظه وإدارته وهو صاحب الصفة في التقاضي بشأنه. ما يبرمه في حدود هذه النيابة انصرافه إلى الأصيل. م 105 مدني. تواطؤ الحارس مع الغير. إضراراً بحقه. مؤداه. عدم انصراف. أثر تصرف الحارس إليه.
الحارس القضائي يصبح بمجرد تعيينه نائباً عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة وهو بهذه المثابة ملزم بالمحافظة على الأعيان التي تحت يده الخاضعة للحراسة والقيام بإدارتها وهو صاحب الصفة في التقاضي فيما ينشأ عن هذه الأعمال من منازعات باعتباره نائباً عن ملاكها وكان الأصل وفقاً لنص المادة 105 من القانون المدني أن ما يبرمه النائب في حدود نيابته ينصرف إلى الأصيل إلا أن هذه النيابة تقف عند حد الغش فإذا تواطأ الحارس مع الغير للإضرار بحقوق صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى هذا الأخير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4592 سنة 1977 مدني المنصورة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان عقد بيع ثمار الموز المؤرخ 7/ 2/ 1976 الصادر من المطعون ضده الأول إلى المطعون ضده الرابع والمتضمن بيع تلك الثمار الناتجة من مساحة خمسة أفدنة مبينة بالأوراق وقال شرحاً لدعواه أن المطعون ضده الأول عين حارساً قضائياً على أطيان النزاع وأبرم عقد البيع موضوع الدعوى وأن هذا العقد صوري صدر بطريق التواطؤ إضراراً به وبتاريخ 28/ 11/ 1978 ندبت المحكمة خبير في الدعوى ودفع المطعون ضده الأول بعدم قبولها لرفعها من وعلى غير ذي صفة وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 22/ 12/ 1981 برفض هذا الدفع وللطاعن بطلبه سالف البيان. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 69 سنة 34 ق مدني المنصورة وبتاريخ 4/ 5/ 1983 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه وإن كان الحارس يعتبر بمجرد تعيينه نائباً عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة إلا أن نيابته تقف عند حد الغش فإذا تواطأ الحارس مع الغير للإضرار بحقوق المالك فإن تصرفه لا ينصرف أثره إليه ويكون من حق الأخير إقامة الدعوى بإبطاله وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الحارس القضائي يصبح بمجرد تعيينه نائباً عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة وهو بهذه المثابة ملزم بالمحافظة على الأعيان التي تحت يده الخاضعة للحراسة والقيام بإدارتها وهو صاحب الصفة في التقاضي فيما ينشأ عن هذه الأعمال من منازعات باعتباره نائباً عن ملاكها وكان الأصل وفقاً لنص المادة 105 من القانون المدني أن ما يبرمه النائب في حدود نيابته ينصرف إلى الأصيل إلا أن هذه النيابة تقف عند حد الغش فإذا تواطأ الحارس مع الغير للإضرار بحقوق صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى هذا الأخير لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن استند في طلبه على أن العقد الذي أبرمه المطعون ضده الأول بوصفة حارساً قضائياً قد تحرر بطريق الغش والتواطؤ بين طرفيه إضراراً به باعتباره صاحب الحق في الأطيان الموضوعة تحت الحراسة مما تتوافر معه للطاعن مصلحة قائمة وحالة في إقامة دعواه بحيث تعود عليه فائدة عملية إذا ما حكم له فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر دعوى الطاعن في هذا الخصوص من الدعاوى الخاصة بحفظ المال الموضوع تحت الحراسة وإدارته مما لا يجوز رفعها من مالك المال وحجب بذلك نفسه عن بحث دفاع الطاعن بصورية العقد محل الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات