الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 24 مكرر ( أ ) – السنة الخمسون
2 جمادى الآخرة سنة 1428هـ، الموافق 17 يونيه سنة 2007م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 يونيو سنة 2007م، الموافق 24 جمادى الأولى سنة 1428هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالي، وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 216 لسنة 23 قضائية "دستورية" "محالة من محكمة المنيا الابتدائية – بدائرة جنح مستأنفة – في القضية رقم 2454 لسنة 2001 جنح مستأنف المنيا".
المقامة من: السيد المستشار/ النائب العام.

ضد

السيد/ سيد قنديل إسماعيل.


الإجراءات

بتاريخ الخامس من أغسطس سنة 2001، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 2454 لسنة 2001 جنح مستأنف المنيا، بعد أن قضت محكمة الجنح المستأنفة بالمنيا بجلسة 8/ 5/ 2001 بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات فيما تضمنه من أثر رجعى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى عليه للمحاكمة الجنائية في الجنحة رقم 15855 لسنة 2000 جنح قسم المنيا، لاتهامه بالتهرب من سداد الضريبة العامة على المبيعات، ولعدم تقدمه في المواعيد المحددة قانوناً للتسجيل عن نشاطه في المقاولات عن شهري 5، 6 من عام 1996، وشهر 6 من عام 1996 – حال كونه ملزماً بالتسجيل، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 43/ 1، 47/ 8 من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه. وبجلسة 19/ 12/ 2000 قضت المحكمة غيابياً ببراءة المتهم لإباحة الفعل، وعدم جواز تجريمه بأثر رجعى، ورفضت الدعوى المدنية المقامة من الدولة. وطعنت النيابة العامة على الحكم بالاستئناف رقم 2454 لسنة 2001 جنح مستأنف المنيا، وبجلسة 8/ 5/ 2001 قضت المحكمة بوقف الدعوى، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات فيما تضمنه من أثر رجعى.
وحيث إن ما أثاره حكم الإحالة من مناعي تتعلق بعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 1997 فيما تضمنه من سريانه بأثر رجعى، فقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن تعرضت لبحث هذا الأمر في حكمها الصادر بجلسة 12/ 11/ 2006 في القضية رقم 143 لسنة 19 قضائية "دستورية"، والذي جاء في أسبابه: "إنه ولئن كان القانون رقم 2 لسنة 1997 قد عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية بالتطبيق لما نصت عليه المادة منه، وقد نشر هذا القانون بتاريخ 29/ 1/ 1997، إلا أنه بالنظر لما انطوى عليه من أثر رجعى في العمل بأحكامه، فقد تمت الموافقة عليه بمجلس الشعب بما يحقق الأغلبية الخاصة المتطلبة في هذا الشأن طبقاً لما نصت عليه المادة من الدستور من أنه "لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها.
ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب".
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، فلا تفصل المحكمة في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعي الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، أو كان ذلك النص قد ألغى بأثر رجعى وبالتالي زال ما له من أثر قانوني منذ صدوره، دلّ ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، إذ أن إبطال النص التشريعي في هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم، وإذ كانت الواقعة محل الاتهام الجنائي في الدعوى الراهنة، تعود إلى عام 1995، 1996، أي قبل العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 والذي صدر متضمناً إلغاء الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991، والقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية إعمالاً لهاتين الفقرتين، وذلك بأثر رجعى من تاريخ العمل بها، ومن ثم لم تعد ثمة آثار قانونية يمكن أن تكون النصوص الطعينة قد رتبتها خلال فترة نفاذها بعد أن تم إلغاؤها بأثر رجعى.
وحيث إنه عن النعي على ما تضمنه القانون رقم 2 لسنة 1997 من أثر رجعى، فإن ما رتبه هذا الأثر من إلغاء لبعض نصوص القانون رقم 11 لسنة 1991 يفرغ النصوص الطعينة من مضمونها ويعدم آثارها القانونية خلال فترة نفاذها بما ينتفي معه وجود الركن المادي لجريمة التهرب – تبعا للقيد والوصف المقدم به المتهم من النيابة العامة في الجنحة المشار إليها – ويؤدي بالضرورة إلى تبرئة ساحته، باعتبار أن القانون رقم 2 لسنة 1997 في هذا الشأن يعتبر قانوناً أصلح للمتهم، ومن ثم تغدو المصلحة في الطعن على هذا القانون منتفية في شأن سريانه بأثر رجعى، بما يستوجب معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

أمين السر نائب رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات