الطعن رقم 5339 لسنة 54 ق – جلسة 29 /01 /1987
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
الجزء الأول – السنة 38 – صـ 157
جلسة 29 من يناير سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.
الطعن رقم 5339 لسنة 54 القضائية
نصب. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل
منها".
دفع الطاعن بمدنية الواقعة المقدم للمحاكمة عنها بوصفها جريمة نصب. جوهري. إغفال تحقيقه.
قصور.
لما كان الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات المرفقة أن الطاعن دفع بمدينة الواقعة
المقدم للمحاكمة عنها بوصفها جريمة نصب وعرض على المدعيين بالحق المدني المبلغ المدفوع
منهما كمقدم من ثمن العقار المباع ثم قام بإيداعه خزينة المحكمة بعد أن رفضا استلامه
بالجلسة كما أن الثابت من صورة محضر الشكوى رقم….. إداري…. أن المدعي بالحق المدني
الأول….. طلب من الشرطة تمكينه من الدخول مع الورثة بنصيب الطاعن في ملكية الأرض
على الشيوع. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن أمام المحكمة على الصورة آنفة البيان يعد
دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالتكييف القانوني للواقعة بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي فيها،
فإن المحكمة وقد فطنت لفحواه إلا أنها لم تقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية
الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.
الوقائع
أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بالطريق المباشر أمام محكمة
جنح الرمل ضد الطاعن بوصف أنه: توصل بالاحتيال إلى الاستيلاء منهما على مبلغ 8974 جنيهاً
بأن أدعى صفة غير صحيحة هي وكالته عن….. وباعهما قطعة الأرض المبينة بالصحيفة عن
نفسه وبصفته سالفة الذكر وطلبا عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع
لهما بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً
بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق المدنية
مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بقبولها
شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيهاً
وتأييده فيما عدا ذلك. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت
حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ…. المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه
بجريمة النصب وألزمه بالتعويض المدني المؤقت قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على خطا
في تطبيق القانون كما أخل بحقه في الدفاع، ذلك أنه أثار دفاعاً مؤداه بأن الواقعة لا
تشكل جريمة النصب وإنما هي مدنية بحتة تخرج عن دائرة التأثيم والعقاب بدلالة ما ثبت
من المستندات المقدمة أن العقار المباع مملوك له ولإخوته على الشيوع، وبعد أن رفضوا
إقرار هذا البيع فقد عرض على المدعيين بالحقوق المدنية مقدم الثمن المدفوع منهما ثم
قام بإيداعه خزينة المحكمة حيث رفضا استلامه بالجلسة، وبدلالة طلبهما بالشكوى المرفقة
الاشتراك مع باقي الورثة في ملكية العقار على الشيوع بنصيب الطاعن في تلك الملكية بدلاً
منه، ورغم جوهرية هذا الدفاع وإيراداً المحكمة له إلا أنها لم ترد عليه إيجاباً أو
سلباً مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات المرفقة أن الطاعن دفع بمدينة الواقعة
المقدم بوصفها للمحاكمة عنها بوصفها جريمة نصب وعرض على المدعيين بالحق المدني المبلغ
المدفوع منهما كمقدم من ثمن العقار المباع ثم قام بإيداعه خزينة المحكمة بعد أن رفضا
استلامه بالجلسة كما أن الثابت من صورة محضر الشكوى رقم….. إداري….. أن المدعي
بالحق المدني الأول…… طلب من الشرطة تمكينه من الدخول مع الورثة بنصيب الطاعن في
ملكية الأرض على الشيوع. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن أمام المحكمة على الصورة آنفة
البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالتكييف القانوني للواقعة بحيث إذا صح لتغير به
وجه الرأي فيها، فإن المحكمة وقد فطنت لفحواه إلا أنها لم تقسطه حقه وتعنى بتحقيقه
بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإحالة دون
حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
