الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 7 (مكرر) – السنة الحادية والخمسون
11 صفر سنة 1429هـ، الموافق 18 فبراير سنة 2008م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من فبراير سنة 2008م، الموافق السادس والعشرين من المحرم سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعلي عوض محمد صالح والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالي، وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 42 لسنة 28 قضائية "دستورية".
المقامة من: السيد/ سمير عبد القاسم علي نصار.

ضد

1 – السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
2 – السيد رئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر.
3 – السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هيئة كهرباء مصر سابقاً.
4 – السيد رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
5 – السيد رئيس مجلس الوزراء.


الإجراءات

بتاريخ الحادي والعشرين من شهر مارس سنة 2006 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 578 لسنة 2000 بتسجيل صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وسقوط أحكامها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى.
كما قدم المدعى عليه الثاني مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 16 لسنة 2003 عمال أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهم بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما الأولين متضامنين بأن يؤديا له مبلغاً وقدره أربعون ألفاً وستة عشر جنيهاً، على سند من أنَّه بعد إحالته للتقاعد بناءً على طلبه لم يتقاض كامل مستحقاته المالية وفقاً للائحة صندوق الرعاية الاجتماعي الذي كان مشتركاً فيه. وبجلسة 15/ 8/ 2005 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى. طعن المدعي في هذا الحكم بالاستئناف رقم 1120 لسنة 9 ق عمال القاهرة، وأثناء نظره دفع المدعي بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 578 لسنة 2000 بتسجيل صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر، وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا في مجال الرقابة على دستورية القوانين – وفقاً لقانونها – يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعي، أي النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواءً وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي سنتها السلطة التشريعية أم تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحيتها التي ناطها الدستور بها، وأن تنحسر تلك الرقابة بالتالي عما سواها.
وحيث إن قانون صناديق التأمين الخاصة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 قد قطع في بيان الطبيعة القانونية لهذه الصناديق بتعريفه لها بأنها تنظيمات اتفاقية خاصة تهدف إلى تقديم نوع من التكافل والمزايا المالية لأعضائها وأسرهم كما إن أمر تصريف شئونها وإدارة أموالها معقود لجمعياتها العمومية ومجالس إدارتها، ولا تعدو رقابة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين عليها باعتماد قيدها، وإصدار أنظمتها الأساسية وتعديلاتها إلا مجرد إجراءات إدارية لضبط حركتها دون أن تمس الطبيعة الخاصة للصندوق ونظامه الأساسي الذي ينحسر عنه وصف التشريع ويظل مجرد اتفاق خاص بين أطرافه لا يندرج في عداد التشريعات التي تختص هذه المحكمة بأعمال رقابتها الدستورية عليها وهو ما ينطبق على صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والصادر بشأن تسجيله قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم لسنة 2000 ومن ثم فإن بحث دستورية النص المطعون عليه من النظام الأساسي لهذا الصندوق يخرج عن اختصاص هذه المحكمة مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الماثلة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات