الطعن رقم 362 لسنة 51 ق – جلسة 15 /12 /1986
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 37 – صـ 979
جلسة 15 من ديسمبر سنة 1986
برئاسة السيد المستشار: د. أحمد حسني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد طموم، زكي المصري نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق وعبد المنعم إبراهيم.
الطعن رقم 362 لسنة 51 القضائية
دعوى "تكييف الدعوى". تنفيذ "تنفيذ عقاري".
الدعوى التي يطلب فيها الراسي عليه المزاد رد الثمن الذي دفعه لبطلان إجراءات التنفيذ
بما في ذلك محضر رسو المزاد. تكييفها. دعوى رد ما دفع بغير حق. مؤدى ذلك. سقوطها بثلاث
سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد.
لما كان فريقا المطعون ضدهم – أولاً وثانياً – يؤسسون دعواهم بطلب رد الثمن الذي قبضته
مصلحة الضرائب من مورثيهم المرحومين… ومن خلفهما الخاص – المطعون ضده الأخير – مقابل
إرساء مزاد بيع عقارين لمدينهما عليه على أن التزام هؤلاء بدفع الثمن قد زال بزوال
سببه وهو بطلان إجراءات التنفيذ الإداري بما في ذلك محضري رسو المزاد بموجب الحكم في
الدعوى رقم 530 لسنة 1958 مدني كلي الزقازيق، وإذ لم يختصموا في دعواهم المدين المنفذ
ضده، وكان بطلان إجراءات الحجز الإداري العقاري يترتب عليه انحلال البيع الجبري الذي
تم بالمزاد وزواله من وقت التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز – شأنه في ذلك شأن البيع
الاختياري الذي ينعطف أثر الحكم ببطلانه إلى وقت انعقاده – مما يستتبع إلغاء الآثار
المترتبة على رسو المزاد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنبيه بالأداء وتعتبر
ملكية العقار المبيع باقية على ذمة المحجوز عليه ولم تنتقل إلى الراسي عليه المزاد
ويكون للأخير أن يرجع على الجهة الحاجزة بالثمن الذي تسلمته لأن وفاءه به لها يعتبر
بعد زوال سببه وفاء بما ليس مستحقاً.
ولما كانت الدعوى على هذه الصورة هي دعوى رد ما دفع بغير حق في إحدى حالاتها المنصوص
عليها في المادة 182 من القانون المدني، فإن هذه الدعوى تسقط طبقاً للمادة 187 من القانون
المدني – بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن
فريقي المطعون ضدهم أولاً – وثانياً – أقاموا الدعوى رقم 2239 لسنة 1975 مدني كلي الزقازيق
على الطاعنين بصفاتهم وعلى المطعون ضده الأخير – انتهوا فيها إلى طلب الحكم بإلزام
الأولين بأن يدفعوا لهم مبلغ 554.026 مليجـ والفوائد القانونية – وبياناً لذلك قالواً
إن مصلحة الضرائب كانت قد اتخذت إجراءات – التنفيذ الإداري على عقارين لمدينها المرحوم…
وفاء لدين ضريبة أرباح تجارية مستحقة عليه وانتهت هذه الإجراءات برسو مزاد بيع أحد
العقارين على المطعون ضده الأخير بتاريخ 5/ 1/ 1954 بمبلغ 376.500 مليجـ – كما رسى
مزاد بيع العقار الآخر على مورثيهم المرحومين… و… بتاريخ 13/ 12/ 1954 بمبلغ 329.930
مليجـ – وبعد سداد الثمن وتسجيل محضري رسو المزاد باع المطعون ضده الأخير العقار الذي
رسى مزاد بيعه عليه إلى مورثيهم المذكورين بعقد مسجل في 3/ 5/ 1957 – وإذ استصدر –
بعد ذلك ورثة المدين المنفذ عليه – حكماً نهائياً في الدعوى رقم 530 لسنة 1985 مدني
كلي الزقازيق ببطلان إجراءات التنفيذ السابقة ومحو التسجيلات الموقعة على العقارين
بموجب محضري رسو المزاد فقد أقام – فريقا المطعون ضدهم – أولاً وثانياً – دعواهم لمطالبة
مصلحة الضرائب برد الثمن وكذا مصروفات التسجيل وذلك بعد خصم ما لها على مورثيهم من
ضرائب دفعت مصلحة الضرائب بسقوط الدعوى لانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه هؤلاء
بحقهم في الاسترداد – وبتاريخ 26/ 3/ 1980 قضت محكمة أول درجة بسقوط الحق في الدعوى
– استأنف فريقا المطعون ضدهم – أولاً وثانياً – هذا الحكم بالاستئناف رقم 285 لسنة
23 ق المنصورة وبتاريخ 14/ 12/ 1980 قضت محكمة استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق بإلغاء
الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين بأن يدفعوا لفريقي المطعون ضدهما – أولاً – وثانياً
مبلغ 544.026 مليجـ والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ 3/ 5/ 1961 طعن الطاعنون
بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها عدم قبول الطعن بالنسبة
للمطعون ضده الأخير وقبوله بالنسبة للباقين ونقض الحكم المطعون فيه – وإذ عرض الطعن
على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير
أنه لم توجه إليه ثمة طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فلا يكون للطاعنين مصلحة من اختصامه
مما يكون معه الطعن بالنسبة له غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك إنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن فريقي المطعون
ضدهم – أولاً – وثانياً – لم يوجهوا للمطعون ضده الأخير ثمة طلبات ولم يقض الحكم المطعون
فيه له أو عليه بشيء ومن ثم فلا تكون للطاعنين مصلحة من اختصامه ويكون الطعن بالنسبة
له غير مقبول.
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم – استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن – مخالفة القانون والخطأ
في تطبيقه وتأويله – وفي بيان ذلك يقولون إنه لما كان الثابت في الدعوى أنه قد قضى
بتاريخ 11/ 11/ 1959 في الدعوى رقم 530 لسنة 1978 مدني كلي الزقازيق ببطلان إجراءات
التنفيذ التي اتخذتها مصلحة الضرائب على عقاري مدينها المنفذ ضده – فإن دعوى فريقي
المطعون ضدهم – أولاً وثانياً بطلب رد الثمن الذي وفاه من قبل مورثاهم والبائع لهما
– المطعون ضده الأخير مقابل إرساء مزاد بيع هذين العقارين عليهم – ليست حالة من حالات
ضمان الاستحقاق المنصوص عليها في المادة 443 من القانون المدني لأنه لا ضمان للاستحقاق
في البيع الجبري في مواجهة الحاجز – وإنما في حالة من حالات استرداد ما دفع بغير حق
المنصوص عليها في المادة 182 من القانون المدني – باعتبار أن سبب التزام الراسي عليه
المزاد بالوفاء بالثمن – وهو محضر رسو المزاد – قد زال بعد تحققه – ولما كانت دعوى
رد ما دفع بغير حق تسقط – طبقاً للمادة 187 من القانون بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم
الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد وكانت مصلحة الضرائب قد دفعت بذلك
أمام محكمة الموضوع – فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض هذا الدفع على أساس أن الدعوى
في حقيقتها ليست دعوى استرداد ما دفع بغير حق وإنما هي دعوى ضمان استحقاق المبيع –
يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي سديد – ذلك إنه لما كان فريقا المطعون ضدهم – أولاً وثانياً – يؤسسون
دعواهم بطلب رد الثمن الذي قبضته مصلحة الضرائب من مورثيهم المرحومين… و… ومن خلفهما
الخاص – المطعون ضده الأخير – مقابل إرساء مزاد بيع عقارين لمدينهما عليهم – على أن
التزام هؤلاء بدفع الثمن قد زال بزوال سببه وهو بطلان إجراءات التنفيذ الإداري بما
في ذلك محضري رسو المزاد بموجب الحكم في الدعوى رقم 530 لسنة 1958 مدني كلي الزقازيق
وإذ لم يختصموا في دعواهم المدين المنفذ ضده وكان بطلان إجراءات الحجز الإداري العقاري
يترتب عليه انحلال البيع الجبري الذي تم بالمزاد وزواله من وقت التنبيه بالأداء والإنذار
بالحجز شأنه في ذلك شأن البيع الاختياري الذي ينعطف أثر الحكم ببطلانه إلى وقت انعقاده
– مما يستتبع إلغاء الآثار المترتبة على رسو المزاد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه
قبل التنبيه بالأداء وتعتبر ملكية العقار المبيع باقية على ذمة المحجوز عليه ولم تنتقل
إلى الراسي عليه المزاد ويكون للأخير أن يرجع على الجهة الحاجزة بالثمن الذي تسلمته
لأن وفاءه به لها يعتبر بعد زوال سببه وفاء بما ليس مستحقاً – ولما كانت الدعوى – على
هذه الصورة – هي دعوى رد ما دفع بغير حق في إحدى حالاتها المنصوص عليها في المادة 182
من القانون المدني – وكانت هذه الدعوى تسقط – طبقاً للمادة 187 من القانون المدني بانقضاء
ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد – وكانت مصلحة
الضرائب قد دفعت بذلك أمام محكمة الموضوع – فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض هذا
الدفع تأسيساً على أن الدعوى ليست دعوى رد ما دفع بغير حق – يكون قد خالف القانون وأخطأ
في تطبيقه وتأويله بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم وكانت قد انقضت ثلاث سنوات من تاريخ الحكم
نهائياً ببطلان إجراءات التنفيذ الإداري العقاري في 3/ 5/ 1961 حتى تاريخ رفع الدعوى
الماثلة في 10/ 9/ 1975 ومن ثم فإن تلك الدعوى تكون قد سقطت.
