الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 7 (مكرر) – السنة الحادية والخمسون
11 صفر سنة 1429هـ، الموافق 18 فبراير سنة 2008م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من فبراير سنة 2008م، الموافق السادس والعشرين من المحرم سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي، وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 113 لسنة 27 قضائية "دستورية".
المقامة من: السيد/ حسين إبراهيم حسين الشيخ.

ضد

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد رئيس مجلس الشعب.


الإجراءات

بتاريخ الثامن عشر من مايو سنة 2005 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلباً للحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة من القانون المدني في شأن ما نصت عليه من أنه "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد".
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً عدم قبول الدعوى واحتياطياً رفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي كان قد أقام على المدعى عليه الأخير الدعوى رقم 1554 لسنة 2002 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالباً الحكم بإلزامها بتعويض مالي بقالة إنها قد أنهت خدمته دون أن تصرف له مستحقاته المالية. قضت المحكمة بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي فاستأنف المدعي هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 211 لسنة 9 قضائية وأمامها دفع بعدم دستورية المادة من القانون المدني وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع صرحت له بإقامة الدعوى فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن حسمت المسألة الدستورية المثارة في هذه الدعوى بحكميها الصادرين في 4/ 8/ 2001 و11/ 12/ 2005 الأول في الدعوى رقم 55 لسنة 22 قضائية دستورية والثاني في الدعوى رقم 306 لسنة 24 قضائية دستورية.
حيث انتهت المحكمة في الدعويين إلى اتفاق النص مع أحكام الدستور ورفض الدعوى وإذ نشر هذين الحكمين في العددين رقمي 33 في 16/ 8/ 2001 و52 تابع في 29/ 12/ 2005. وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضائها في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته الأمر الذي تضحى معه الدعوى غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وإلزام المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات