أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 7 (مكرر) – السنة
الحادية والخمسون
11 صفر سنة 1429هـ، الموافق 18 فبراير سنة 2008م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من فبراير سنة 2008م،
الموافق السادس والعشرين من المحرم سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/
ماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي وإلهام
نجيب نوار وماهر سامي يوسف، وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم – رئيس هيئة
المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 165 لسنة
26 قضائية "دستورية".
المقامة من: السيد/ سيد سعيد محجوب "بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر مهند".
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد وزير العدل.
4 – السيد رئيس مجلس الشعب.
5 – السيد نقيب المعلمين.
6 – السيد/ سعيد علي محمد ندا "بصفته صاحب ومدير مدارس منيس الخاصة".
الإجراءات
بتاريخ 21 من شهر يوليو سنة 2004 أودع المدعي صحيفة الدعوى الماثلة
قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص البند من الفقرة (د) من المادة
من القانون رقم 13 لسنة 1992 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1960 بشأن
نقابة المهن التعليمية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي
كان قد أقام الدعوى رقم 1442 لسنة 2003 مدني جزئي عابدين طالباً الحكم بإلزام المدعى
عليهما الخامس والسادس "في الدعوى الماثلة" بعدم مطالبته بمبلغ العشرين جنيهاً المقررة
كرسم لنقابة المهن التعليمية، وقال شرحاً لدعواه إن المدعى عليهما قاما بتحصيل المصروفات
الدراسية ثم طالباً كل تلميذ ومن بينهم نجله بسداد مبلغ إضافي قدره جنيهاً وهو
المبلغ الذي تم تحصيله بمعرفة المدارس الخاصة لغات ثم توريده لصالح نقابة المهن التعليمية
وتحدد لنظر الدعوى جلسة 16/ 2/ 2003 وبتلك الجلسة دفع الحاضر عن المدعي بعدم دستورية
نص البند من الفقرة (د) من المادة من القانون رقم 13 لسنة 1992، وإذ قدرت
محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعي بإقامة دعواه الدستورية فقد أقام الدعوى
الماثلة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى
الماثلة، بحكمها الصادر بجلسة 10/ 6/ 2007 في القضية رقم 109 لسنة 27 قضائية "دستورية"
والقاضي بعدم دستورية ما نص عليه البند من (د) من المادة من القانون رقم 79
لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 من أن "يرتفع
الرسم إلى عشرين جنيهاً في مدارس اللغات الخاصة على اختلاف مراحلها ونوعياتها"، وكذا
ما نص عليه البند من (د) من المادة ذاتها من فرض رسم قدره "2% من إجمالي مصروفات
التعليم ومقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات، على اختلاف نوعياتها ومراحلها
بما فيها رياض الأطفال"، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. وقد نشر هذا الحكم في الجريدة
الرسمية بالعدد رقم 24 مكرر ( أ ) الصادر في 17/ 6/ 2007،
وحيث إنه وفقاً لنص المادتين ومن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1979، يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة
في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في
المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد،
ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تكون منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره، أما السيد المستشار/ إلهام نجيب نوار الذي سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة الحكم، فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار/ السيد عبد المنعم حشيش.
