الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 661 سنة 25 ق – جلسة 07 /11 /1955 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الرابع – السنة 6 – صـ 1304

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.


القضية رقم 661 سنة 25 القضائية

حكم بياناته. حكم استئنافى. تسبيبه. خلو الحكم من بياناته الجوهرية. بطلانه. تأييده استئنافيا لأسبابه. بطلان الحكم الاستئنافى.
إن بيان المحكمة التى صدر منها الحكم، والهيئة التى أصدرته، وتاريخ الجلسة التى صدر فيها وأسماء المتهمين فى الدعوى ورقمها ووصف التهمة المسندة إليهم، هى من البيانات الجوهرية، وخلو الحكم منها يجعله كأنه لا وجود له، فإذا أخذ الحكم الاستئنافى بأسباب هذا الحكم فإنه يكون باطلا أيضا لاستناده إلى أسباب حكم لا وجود له قانوناً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب بغير قصد ولا تعمد فى قتل طه علي عيسى وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بحالة خطرة ولم يتمكن من إيقافها فى الوقت المناسب فصدمت المجنى عليه فحدثت به إصاباته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد ادعى والد المجنى عليه بحق مدنى قبل المتهم وطلب القضاء له بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح روض الفرج الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيها وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض والمصروفات المدنية ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من المصروفات الجنائية. فاستأنف المتهم ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية وثلاثمائة قرش أتعاب محاماة. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض….. الخ.


المحكمة

…. من حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائى وأخذ بأسبابه فى حين أن هذا الحكم لا وجود له قانونا لخلوه من جميع البيانات الجوهرية للأحكام.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف للأسباب الواردة فيه، وكان يبين من الاطلاع على ذلك الحكم، أنه خلا من بيان المحكمة التى صدر منها والهيئة التى أصدرته، وتاريخ الجلسة التى صدر فيها وأسماء المتهمين فى الدعوى ورقمها، ووصف التهمة المسندة إلى الطاعن، وكان خلو الحكم من هذه البيانات الجوهرية يجعله كأنه لا وجود له. لما كان ذلك، فإن الحكم الاستئنافى الذى أخذ بأسباب هذا الحكم الابتدائى الخالى من هذه البيانات، يكون باطلا لاستناده إلى أسباب حكم لا وجود له قانونا بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات