الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 7 (مكرر) – السنة الحادية والخمسون
11 صفر سنة 1429هـ، الموافق 18 فبراير سنة 2008م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من فبراير سنة 2008م، الموافق السادس والعشرين من المحرم سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيري ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي وماهر سامي يوسف وسعيد مرعي عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف، وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 322 لسنة 24 قضائية "دستورية".
المقامة من: السيد/ لطفي محمد أبو الفتوح.

ضد

1 – السيد رئيس الجمهورية. 2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد رئيس مجلس الشعب. 4 – السيد وزير العدل.
5 – السيدة/ أنيسة محمد أبو الفتوح. 6 – السيدة/ عفاف محمد أبو الفتوح.
7 – السيدة/ عزيزة محمد أبو الفتوح. 8 – السيدة/ نادية محمد أبو الفتوح.
9 – السيد/ محمد خليل الأيسرج عن نفسه، وبصفته ولياً طبيعياً على قصر المرحومة/ فتحية محمد أبو الفتوح، وهم (محمد – أحمد – أمنية).


الإجراءات

بتاريخ الرابع والعشرين من ديسمبر 2002، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
بعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي، كان قد أقام الدعوى رقم 2405 لسنة 1997 مساكن كلي، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية مختصماً المدعى عليهم من الخامس حتى الثامن، بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي الإيجار المؤرخين 1/ 1/ 1988، 1/ 1/ 1989، باستئجاره المحلين المبينين بصحيفة الدعوى، من مورث المدعى عليهم. وقد قضت المحكمة له بطلباته، وإذ لم يرتض المدعى عليهم هذا الحكم، فقد أقاموا الاستئناف رقم 74 لسنة 57 ق. س، أمام محكمة استئناف الإسكندرية، بطلب إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء برفض الدعوى. وأثناء نظر الدعوى، دفع المستأنف ضده، بجلسة 14/ 7/ 2002، بعدم دستورية نص المادة من قانون الإثبات، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 14/ 9/ 2002 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، وبهذه الجلسة، أعاد المستأنف طلبه المشار إليه، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 25/ 12/ 2002 للمستندات. وبتاريخ 24/ 12/ 2002، أقام المدعي الدعوى الماثلة.
وحيث إن مؤدى نص البند (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، أن المشرع رسم طريقاً معيناً، لرفع الدعوى الدستورية، بإتاحة الفرصة للخصوم، لإقامتها، خلال الأجل الذي تحدده محكمة الموضوع، بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية، المبدى أمامها من أحد الخصوم، بما لا يجاوز هذا الأجل ثلاثة أشهر، وأن هذه الأوضاع الإجرائية – سواءً ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى أو بميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام، باعتباره من الأشكال الجوهرية في التقاضي، التي تغيا المشرع بها مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية. متى كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق، أن المدعي دفع بجلسة 14/ 7/ 2002 بعدم دستورية نص المادة من قانون الإثبات، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى، إلى جلسة 14/ 9/ 2002، لرفع الدعوى الدستورية، فأقام دعواه الماثلة بتاريخ 24/ 12/ 2002، وأياً ما كان الرأي في قرار محكمة الموضوع بالتأجيل إلى جلسة 25/ 12/ 2002، فإن هذه الدعوى تكون قد أقيمت بعد انتهاء الميعاد المقرر قانوناً لرفعها، وهو ميعاد الثلاثة الأشهر، الوارد بنص البند (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات