الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 7 (مكرر) – السنة الحادية والخمسون
11 صفر سنة 1429هـ، الموافق 18 فبراير سنة 2008م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من فبراير سنة 2008م، الموافق السادس والعشرين من المحرم سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيري ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه والدكتور/ عادل عمر شريف، وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 214 لسنة 24 قضائية "دستورية".
المقامة من: السيد/ محمد محمود عزب – بصفته رئيس مجلس إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية.

ضد

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الشعب.
3 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
4 – السيد وزير المالية.
5 – السيد رئيس مصلحة ضرائب المبيعات.


الإجراءات

بتاريخ 22 من يونيه سنة 2002 أودع المدعي بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة 1 من المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية كان قد أقام الدعوى رقم 6012 لسنة 2001 مدني كلي أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد المدعى عليهما الرابع والخامس، بطلب الحكم ببراءة ذمة الشركة من أية مستحقات مالية لضريبة المبيعات نتيجة إعادة الفحص لنشاطها عن السنوات 1997/ 2000، وأحقيتها في استرداد ما دفع بغير وجه حق عن إعادة الفحص عن هذه المدة، وذلك على سند من أنه بتاريخ 5/ 7/ 2001 أخطرت مأمورية ضرائب مبيعات الدقي الشركة بتعديل إقرارات الضريبة على المبيعات الخاصة بها، واستحقاق فروق الفحص عن السنوات 1997/ 2000، وبتاريخ 30/ 7/ 2001 تظلمت الشركة إلى المأمورية من هذه الفروق، وبتاريخ 14/ 10/ 2001 ورد إلى الشركة رد المأمورية على تظلمها، موضحاً أن جملة الفروق المستحقة عليها عن السنوات المذكورة، بعد دراسة التظلم مبلغ 1214843.15 جنيه، بخلاف الضريبة الإضافية، وإذ لم ترتض الشركة ذلك التقدير، فقد أقامت دعواها المشار إليها بطلباتها المتقدمة، وأثناء نظر الدعوى دفعت بعدم دستورية نص الفقرة 19 من المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1991، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للشركة برفع الدعوى الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1991 تنص على أن "يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية، التعريفات الموضحة قرين كل منها: ………………… الضريبة الإضافية: ضريبة مبيعات إضافية بواقع 0.5% من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد". وهو النص الذي انصرفت إليه حقيقة طلبات الشركة المدعية.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بهذا النص، بحكمها الصادر بجلسة 31/ 7/ 2005 في الدعوى رقم 90 لسنة 21 قضائية "دستورية" القاضي برفض الدعوى، التي كان محلها الطعن على النص المشار إليه، فضلاً عن نص المادتين 16/ 1، 32/ 3 من القانون رقم 11 لسنة 1991 السالف الذكر، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 34 تابع بتاريخ 25/ 8/ 2005، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الراهنة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي بصفته بالمصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات