الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 7 (مكرر) – السنة الحادية والخمسون
11 صفر سنة 1429هـ، الموافق 18 فبراير سنة 2008م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق الثالث من فبراير سنة 2008م، الموافق السادس والعشرين من المحرم سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيري ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وتهاني محمد الجبالي، وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 45 لسنة 23 قضائية "دستورية" .. المحالة من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثانية) بقرارها الصادر بجلسة 21/ 1/ 2001 في الدعوى رقم 21761 لسنة 54 قضائية.
المقامة من: السيد/ صبري السيد حسين جودة – بصفته الولي الطبيعي على نجله شادي صبري السيد.

ضد

1 – السيد وزير الدفاع.
2 – السيد مدير الكلية الحربية.


الإجراءات

بتاريخ الواحد والعشرين من شهر مارس سنة 2001 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 21761 لسنة 54 قضائية بعد أن قررت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثانية) بجلستها المنعقدة في 21/ 1/ 2001 بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة من القانون رقم 99 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2002 بشأن اختصاص لجان ضباط القوات المسلحة بنظر الطعون في قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي بصفته (الولي الطبيعي على نجله) كان قد أقام الدعوى رقم 21761 لسنة 54 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثانية) طالباً بصفه مستعجلة وقف تنفيذ قرار قبول استقالة نجله من الكلية الحربية وإلغاء القرار والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وأثناء نظر الدعوى وبجلسة 21/ 1/ 2001 قررت المحكمة وقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة من القانون رقم 99 لسنة 1983 فيما نصت عليه من اختصاص لجان ضباط القوات المسلحة بنظر المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع والصادرة من مجالس الكليات والمعاهد المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة.
وحيث إن المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن (تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:
( أ ) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية) ..، كما نصت المادة من القانون ذاته على أن (يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السالف بيانها النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعي بمخالفته وأوجه المخالفة.
وحيث استقر قضاء هذه المحكمة على أن التنظيم الخاص بالقواعد الموضوعية والإجرائية التي تباشر من خلالها وعلى ضوئها رقابتها الدستورية على النصوص التشريعية هي من الأشكال الإجرائية الجوهرية التي لا يجوز مخالفتها كي ينتظم التداعي أمامها في المسائل الدستورية في إطارها ووفقاً لأحكامها، كما استقر قضاؤها على أنه يتعين وفقاً لنص المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا السالف بيانها أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى المرفوعة أمامها البيانات الجوهرية التي تكشف بذاتها عن ماهية المسألة الدستورية المعروضة بما ينفي التجهيل عنها كالتحديد المباشر للنص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعي بمخالفته وأوجه المخالفة الدستورية في إفصاح جلي الدلالة والوضوح.
وحيث إن الدعوى الماثلة وقد اتصلت بهذه المحكمة بناءً على قرار الإحالة السالف بيانه، والذي اقتصر بغير تسبيب على بيان النص القانوني محل الإحالة دون باقي البيانات الكاشفة لأوجه المخالفة والمناعي الدستورية ومواد الدستور المدعى بمخالفتها وجوهر المسألة الدستورية المحالة للفصل فيها – وهو ما يشوب القرار بقصور في البيانات الجوهرية المنصوص عليها في المادتين (29، 30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تغدو غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

أمين السر رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات