الطعن رقم 4614 لسنة 56 ق – جلسة 25 /01 /1987
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
الجزء الأول – السنة 38 – صـ 129
جلسة 25 من يناير سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابى.
الطعن رقم 4614 لسنة 56 القضائية
نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
اطمئنان المحكمة إلى عذر الطاعنة في التقرير بالطعن بعد الميعاد. أثره: قبول الطعن
شكلاً.
قانون "قانون أصلح". بناء على أرض زراعية. محكمة النقض "سلطتها".
صدور القانون 116 لسنة 1983 بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات في جريمة بناء
على أرض زراعية. اعتباره أصلح للمتهم. لما اشتملت عليه أحكامه من استثناءات من الحظر
الوارد على البناء في الأرض الزراعية في حالات معينة متى تحققت موجباتها.
حق محكمة النقض في نقض الحكم متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى.
1 – لما كان الحكم المطعون فيه وإن كان قد صدر بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1982 في حضور الطاعنة
إلا أنها لم تقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 5 فبراير سنة 1984 وأودعت أسبابه
بتاريخ 8 فبراير سنة 1984 متجاوزة الميعاد المنصوص عليه بالمادة 34 من القانون رقم
57 لسنة 1959 بيد أنها أفصحت في أسباب طعنها أن عذراً قهرياً هو المرض حال بينها وبين
التقرير في الميعاد القانوني وأرفقت بطعنها شهادة طبية تفيد أنها كانت مريضة في المدة
من بعد صدور الحكم المطعون فيه حتى وقت التقرير بالطعن تطمئن إليها هذه المحكمة باعتبارها
دليلاً على عذر الطاعنة في التقرير بالطعن بعد الميعاد وأنها بادرت فور زوال المرض
إلى التقرير بالطعن وتقديم أسبابه موقعاً عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض فإن
الطعن يكون مقبولاً شكلاً.
2 – لما كان الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – دان الطاعنة لأنها
بتاريخ 9/ 5/ 1981 أقامت بناء على أرض زراعية بدون ترخيص، وأوقع عليها عقوبة الحبس
مع الشغل لمدة شهر وغرامة قدرها مائتا جنيه والإزالة، وذلك إعمالاً للمادتين رقمي 107،
107 مكرراً (ب) من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978 الذي
حدثت الواقعة في ظله، غير أنه بعد صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 13/ 12/ 1982 صدر
القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وذلك في
أغسطس سنة 1983 ونص في المادة 152 منه على استثناء حالات معينة من الحظر على إقامة
مباني في الأرض الزراعية كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة 156 من القانون سالف الذكر
على أنه توقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة على من أقاموا بناء على الأراضي الزراعية
في القرى قبل تحديد الحيز العمراني لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم
3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني إذا كانت المباني داخلة في نطاق الحيز العمراني
للقرية – لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها
إذ صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم – وكان القانون رقم
116 لسنة 1983 هو القانون الأصلح للمتهمة – الطاعنة – إذ أنشأ لها مركزاً قانونياً
أصلح بما اشتملت عليه أحكامه من استثناءات من الحظر الوارد على البناء في الأرض الزراعية
في حالات معينة إذا ما تحققت موجباتها على النحو الوارد في ذلك القانون، فإنه يتعين
نقض الحكم المطعون فيه والإحالة حتى تتاح للطاعنة فرصة محاكمتها من جديد في ضوء أحكام
القانون رقم 116 لسنة 1983 سالف الذكر.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أقامت مبان على أرض زراعية
بدون ترخيص. وطلبت عقابها بالمادتين 107، 107 مكرراً ب من القانون رقم 53 لسنة 1966،
ومحكمة جنح السنبلاوين قضت غيابياً بحبس المتهمة شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات
لإيقاف التنفيذ وغرامة مائتي جنيه والإزالة. استأنفت المحكوم عليها ومحكمة المنصورة
الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه
وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن كان قد صدر بتاريخ 13 ديسمبر سنة
1982 في حضور الطاعنة إلا أنها لم تقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 5 فبراير
سنة 1984 وأودعت أسبابه بتاريخ 8 فبراير سنة 1984 متجاوزة الميعاد المنصوص عليه بالمادة
34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بيد أنها أفصحت في أسباب طعنها أن عذراً قهرياً هو
المرض حال بينها وبين التقرير بالطعن في الميعاد القانوني وأرفقت بطعنها شهادة طبية
تفيد أنها كانت مريضة في المدة من بعد صدور الحكم المطعون فيه حتى وقت التقرير بالطعن
تطمئن إليها هذه المحكمة باعتبارها دليلاً على عذر الطاعنة في التقرير بالطعن وتقديم
أسبابه موقعاً عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إن الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – دان الطاعنة لأنها
بتاريخ 9/ 5/ 1981 أقامت بناء على أرض زراعية بدون ترخيص، وأوقع عليها عقوبة الحبس
مع الشغل لمدة شهر وغرامة قدرها مائتا جنيه والإزالة، وذلك إعمالاً للمادتين رقمي 107،
107 مكرراً (ب) من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978 الذي
حدثت الواقعة في ظله، غير أنه بعد صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 13/ 12/ 1982 صدر
القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وذلك في
أول أغسطس سنة 1983 ونص في المادة 152 منه على استثناء حالات معينة من الحظر على إقامة
مباني في الأرض الزراعية كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة 156 من القانون سالف الذكر
على أنه توقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة على من أقاموا بناء على الأراضي الزراعية
في القرى قبل تحديد الحيز العمراني لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم
3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني إذا كانت المباني داخلة في نطاق الحيز العمراني
للقرية – لما كان ذلك وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها
إذ صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم – وكان القانون رقم
116 لسنة 1983 هو القانون الأصلح للمتهمة – الطاعنة – إذ أنشأ لها مركزاً قانونياً
أصلح بما اشتملت عليه أحكامه من استثناءات من الحظر الوارد على البناء في الأرض الزراعية
في حالات معينة إذا ما تحققت موجباتها على النحو الوارد في ذلك القانون، فإنه يتعين
نقض الحكم المطعون فيه والإحالة حتى تتاح للطاعنة فرصة محاكمتها من جديد في ضوء أحكام
القانون رقم 116 لسنة 1983 سالف الذكر دون حاجة لبحث أوجه الطعن.
