الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الدستورية العليا – القضية رقم 3 لسنة 29 ق دستورية – جلسة 4/ 5/ 2008

الجريدة الرسمية – العدد 20 (مكرر) – السنة الحادية والخمسون
14 جمادى الآخرة سنة 1429هـ، الموافق 19 مايو سنة 2008م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من مايو سنة 2008م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 29 قضائية "دستورية".
المقامة من:
ورثة/ أحمد مختار، وهم:
1 – السيدة/ حياة أحمد سليمان.
2 – السيد/ محمد أحمد مختار.
3 – السيدة/ شريفة أحمد مختار.

ضد

1 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
2 – السيد وزير الاستثمار.
3 – السيد رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية.


الإجراءات

بتاريخ العاشر من شهر يناير سنة 2007، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة من لائحة شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم لسنة 1995 فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز ثلاثة أشهر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.
كما قدمت الشركة المدعى عليها الثالثة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 99 لسنة 2005 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية (عمال) ضد المدعى عليه الثالث بطلب الحكم بإلزامه بأداء باقي المقابل النقدي للإجازات المقررة لمورثهم، وأداء (4%) من إجمالي المستحق كتعويض عن التأخير من تاريخ المطالبة، وذلك على سند من عدم حصول مورثهم بعد انتهاء خدمته بالشركة المدعى عليها الثالثة على كامل مستحقاته من المقابل النقدي لرصيد إجازاته التي لم يحصل عليها. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وقدم تقريره حكمت برفض الدعوى. طعن المدعون في هذا الحكم بالاستئناف رقم 994 لسنة 62 قضائية عمال الإسكندرية، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة من لائحة شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية فقد أقاموا الدعوى الماثلة.
وحيث إن الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا في مجال الرقابة على دستورية القوانين – وفقاً لقانونها – يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعي، أي النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة سواءً وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي سنتها السلطة التشريعية أم تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحيتها التي ناطها الدستور بها، وأن تنحسر تلك الرقابة بالتالي عما سواها.
لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرةً بنطاق القانون الخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التي أصدرتها من أشخاص القانون العام، فلا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعي مما تمتد إليه الرقابة الدستورية التي تباشرها هذه المحكمة.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية شركة مساهمة من أشخاص القانون الخاص، وكان النص المطعون فيه وارداً بلائحة نظام العاملين بها والتي لا تعتبر – على ما سلف بيانه – تشريعاً بالمعنى الموضوعي الذي تمتد إليه رقابة هذه المحكمة، وأن إصدارها بقرار من وزير قطاع الأعمال لا يغير من طبيعتها ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.

أمين السر رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات