أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 20 (مكرر) – السنة
الحادية والخمسون
14 جمادى الآخرة سنة 1429هـ، الموافق 19 مايو سنة 2008م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من مايو سنة 2008م،
الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين:
محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش
ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي – رئيس
هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 184 لسنة
28 قضائية "دستورية".
المقامة من: السيد/ محمد السيد إبراهيم البنا.
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد وزير العدل.
4 – السيد رئيس مجلس الشعب.
5 – السيد/ محمد مختار علي أبو زهو.
الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من شهر نوفمبر سنة 2006 أودع المدعي صحيفة
هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين
الثانية والثالثة من المادة الأولى، والمادة الثانية من مواد إصدار قانون التجارة رقم
17 لسنة 1999 فيما تضمناه من إرجاء إلغاء نص المادة من قانون العقوبات، والقوانين
أرقام 168 لسنة 2000 و150 لسنة 2001 و158 لسنة 2003 التي أرجأت العمل بأحكام الشيك
حتى 1/ 10/ 2005.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة التي طلب فيها المحامي الموكل عن محمد
هاني عبد الوهاب التدخل انضمامياً في الدعوى.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة
العامة اتهمت المدعي بتاريخ 29/ 3/ 2006 بأنه أصدر بسوء نية لصالح المدعى عليه الخامس
شيكاً بمبلغ 10000 جنيه لا يقابله رصيد قائم، وقابل للسحب، وطلبت عقابه بالمادتين (336،
337) من قانون العقوبات والمادة من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وقيدت القضية
برقم 14595 لسنة 2006 جنح رشيد، ومحكمة أول درجة حكمت غيابياً بإدانة المدعي فطعن بالمعارضة،
وأثناء نظرها – ووفقاً للثابت بمحضر جلسة 28/ 11/ 2006 – دفع بعدم دستورية نص المادتين
(336 و337) من قانون العقوبات والمادة – ولم يحدد رقمها – من قانون التجارة رقم 17
لسنة 1999.
وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى
الماثلة.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن
تفصل هذه المحكمة في الدعوى الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية،
فلا تفصل في غير المسائل التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ويتحدد مفهوم هذا
الشرط باجتماع عنصرين: أولهما: أن يقيم المدعي – في الحدود التي اختصم فيها النص المطعون
عليه – الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به سواءً كان مهدداً به أم كان قد وقع فعلاً.
ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون عليه، وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً
أو مجهلاً.
وحيث إن نطاق الدعوى وفقاً للمصلحة فيها وحدود ما دفع به المدعي – غير مجهل – وما صرحت
به محكمة الموضوع بعد تقدير جديته تنحصر في المادة 337 من قانون العقوبات دون غيرها
من سائر المواد التي تضمنتها صحيفة الدعوى الراهنة.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الشيك موضوع الاتهام محرر بتاريخ 29/ 3/ 2006، أي: بعد
أن أصبحت أحكام الشيك الواردة بقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 معمولاً بها اعتباراً
من 1/ 10/ 2005، ويتعين بذلك على محكمة الموضوع أن تطبق ذلك القانون بما حواه من أحكام
تتعلق بالشروط الواجب توافرها في الورقة التي تعتبر شيكاً، والعقوبات المقررة لجريمة
إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. الأمر الذي تنتفي معه مصلحة المدعي في
الدعوى الماثلة لعدم انطباق النص المطعون عليه، ولا يغير من ذلك ورود ذلك النص وقرار
الاتهام، ذلك أن محكمة الموضوع لا تتقيد بمواد الإحالة، وإنما عليها أن تطبق صحيح القانون،
وإذ كان ذلك فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إن طالب التدخل لم يكن طرفاً في الدعوى الأصلية؛ فإنه لا محل لقبول هذا الطلب.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. وبمصادرة الكفالة. وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | نائب رئيس المحكمة |
أصدرت المحكمة الدستورية بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في الدعاوى أرقام 43 لسنة 24 و140 لسنة 25 و161 لسنة 25 و229 لسنة 25 و77 لسنة 26 و74 لسنة 28 و196 لسنة 28 و223 لسنة 28 و69 لسنة 29 قضائية، دستورية.
