أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 20 (مكرر) – السنة
الحادية والخمسون
14 جمادى الآخرة سنة 1429هـ، الموافق 19 مايو سنة 2008م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من مايو سنة 2008م،
الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين:
ماهر البحيري ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وماهر
سامي يوسف ومحمد خيري طه، وحضور السيد المستشار/ حمدان حسن فهمي – رئيس هيئة المفوضين،
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم 95 لسنة
28 قضائية "دستورية".
المقامة من: السيد/ حسين صالح علي.
ضد
1 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
2 – السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات.
3 – السيد مدير عام مصلحة الضرائب على المبيعات.
الإجراءات
بتاريخ الثالث من يونيو سنة 2006 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة من قرار وزير المالية رقم
161 لسنة 1991 والمادة من قرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أنه بموجب
المحضر رقم 5358 لسنة 2003 جنح الأزبكية قُدم المدعي للمحاكمة بتهمة إعطائه مصلحة الضرائب
على المبيعات شيكاً بقيمة الضريبة المستحقة عليه، تبين عند صرفه أن الحساب مغلق والتوقيع
غير مطابق، فقضت المحكمة غيابياً بحبسه سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ،
فعارض في هذا الحكم، وقُضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فأقام الاستئناف رقم 5358
لسنة 2003 جنح مستأنف الأزبكية، قضى فيه بالرفض وتأييد الحكم المستأنف مع إيقاف تنفيذ
العقوبة لمدة ثلاث سنوات، ثم قام المدعي بالتصالح مع مصلحة الضرائب على المبيعات إلا
أنها أقامت ضده الدعوى رقم 1147 لسنة 2006 مدني كلي شمال القاهرة طلباً للحكم بإلزامه
بسداد مبلغ 36540 جنيهاً بالإضافة إلى 1/ 2% عن كل أسبوع أو جزء منه من 1/ 9/ 1996
حتى تمام السداد وهي قيمة الضريبة الإضافية، وأثناء تداول الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية
المادة من قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وإذ قدرت محكمة الموضوع
جدية هذا الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى
الماثلة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع للخصوم
إقامتها – عملاً بنص البند (ب) من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذي أُثير أمام محكمة
الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها تلك المحكمة جديته، إذ كان ذلك وكان الدفع بعدم
الدستورية الذي أبداه المدعي أمام محكمة الموضوع قد ورد على نص المادة من اللائحة
التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161
لسنة 1991، وهو ما اقتصر عليه التصريح بإقامة الدعوى الدستورية، فإن ما تضمنته الدعوى
الماثلة من طعن على نص آخر بخلاف النص التشريعي الذي تعلق به التصريح الصادر من محكمة
الموضوع، يعتبر مجاوزاً النطاق الذي تتحدد به المسألة الدستورية التي تُدعى هذه المحكمة
للفصل فيها، بما مؤداه انتفاء اتصال الدعوى – في شقها الخاص بالطعن على المادة من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليها والصادرة بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة
2001 – بهذه المحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع التي رسمها قانونها، والتي لا يجوز الخروج
عليها بوصفها ضوابط جوهرية فرضها المشرع لمصلحة عامة حتى ينتظم التقاضي في المسائل
الدستورية وفقاً لها، الأمر الذي تغدو معه الدعوى – في هذا الشق منها – غير مقبولة.
وحيث إنه فيما يتعلق بالطعن على نص المادة من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة
العامة على المبيعات والصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 فقد سبق للمحكمة
الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بشأن النص المذكور، وذلك بحكمها
الصادر بجلسة 1/ 7/ 2007 في القضية رقم 70 لسنة 22 قضائية "دستورية" والتي قضت فيه
بالرفض، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 27 مكرر بتاريخ 9/ 7/ 2007،
وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا السالف ذكره، أن
يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة
إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية
تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم تغدو الدعوى في
هذا الشق منها أيضاً غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وأمرت بمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
