الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 20 (مكرر) – السنة الحادية والخمسون
14 جمادى الآخرة سنة 1429هـ، الموافق 19 مايو سنة 2008م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من مايو سنة 2008م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 23 لسنة 28 قضائية "دستورية".
المقامة من: السيد/ علي عبد العزيز أمين.

ضد

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد المستشار وزير العدل.
4 – السيد رئيس مجلس الشعب.
5 – السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.
6 – السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر.


الإجراءات

بتاريخ التاسع عشر من فبراير سنة 2006، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة 698/ 1 من القانون المدني.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 5206 لسنة 2002 عمال كلي المنصورة ضد شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء – المدعى عليها الخامسة في الدعوى الدستورية – طلباً لإلزامها بصرف حافز التقدير ودفع التعويض المادي والمعنوي. وذلك على سند من القول بأنه عمل بقطاع الكهرباء منذ 4/ 12/ 1963 ثم نقل إلى الشركة المدعى عليها الخامسة حيث انتهت خدمته بها بتاريخ 24/ 3/ 1998 لبلوغ السن القانونية. وبجلسة 26/ 12/ 2004 قضت محكمة أول درجة بسقوط الحق بالتقادم الحولي استناداً إلى نص المادة من القانون المدني.
طعن المدعي على الحكم في القضية رقم 724 لسنة 57 قضائية استئناف المنصورة، وبجلسة 17/ 10/ 2005 دفع بعدم دستورية المادة 698/ 1 من القانون المدني، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إن المشرع رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية، بما نص عليه في المادة 29/ ب من قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من إتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها إذا قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية، على أن يكون ذلك خلال الأجل الذي تضربه المحكمة، وبما لا يتجاوز ثلاثة أشهر، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الإجراءات – سواءً ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أم بميعاد رفعها – إنما تتصل بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا المشرع بها مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها المشرع، وفي الموعد الذي حدده، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية يعتبر ميعاداً حتمياً يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع المبدى من المدعي بجلسة 17/ 10/ 2006 قد صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية بالجلسة ذاتها، إلا أنه لم يودع صحيفة دعواه الدستورية الماثلة إلا في 19/ 2/ 2006، أي بعد فوات مدة تزيد على ثلاثة أشهر منذ التصريح له بإقامتها، ومن ثم يغدو الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وتكون الدعوى الماثلة قد أقيمت بعد الميعاد، ومن ثم – يتعين القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات