الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 20 (مكرر) – السنة الحادية والخمسون
14 جمادى الآخرة سنة 1429هـ، الموافق 19 مايو سنة 2008م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من مايو سنة 2008م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعلي عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 28 قضائية "دستورية".
المقامة من: السيد/ رأفت كامل حسين بدوي.

ضد

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد وزير العدل.
4 – السيد الدكتور نقيب المهن التعليمية.
5 – السيد مدير إدارة العاشر من رمضان التعليمية.


الإجراءات

بتاريخ الثاني والعشرين من شهر يناير سنة 2006 أودع المدعي صحيفة الدعوى الماثلة، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستورية (الفقرة الثامنة من البند "د") من المادة من القانون رقم 79 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 بشأن نقابة المهن التعليمية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 137 لسنة 2005 مدني كلي أمام محكمة جنوب القاهرة ضد المدعى عليهما الرابع والخامس (في الدعوى الماثلة) طالباً الحكم بعدم أحقية نقابة المهن التعليمية في تحصيل 2% من إجمالي مصروفات التعليم ومقابل الخدمات بمدارس التعليم الخاص إعمالاً لحكم الفقرة من البند (د) من المادة من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية معدلاً بالقانون رقم 13 لسنة 1992، وضمن صحيفة دعواه الموضوعية طلباً بوقف الدعوى والتصريح له بالطعن بعدم الدستورية على النص القانوني السالف الذكر، وبجلسة 27/ 10/ 2005 قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة وصرحت للمدعي برفع دعواه الدستورية فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 تنص على أن "تتكون موارد النقابة من:
( أ ) ………………
(ب‌) ………………
(ج‌) ………………
(د‌) الأنصبة والرسوم الآتية:
1 – ……………………..         2 – ……………………….
3 – ………………………        4 – ……………………….
5 – ……………………..         6 – ………………………..
7 – …………………….
8 – 2% من إجمالي مصروفات التعليم مقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات على اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال".
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلستها المنعقدة في العاشر من يونيو سنة 2007 في القضية رقم 109 لسنة 27 "قضائية دستورية" والذي قضى "بعدم دستورية ما نص عليه البند من (د) من المادة من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 من أن "يرفع الرسم إلى عشرين جنيهاً في مدارس اللغات الخاصة على اختلاف مراحلها ونوعياتها" وكذا ما نص عليه البند من (د) من المادة ذاتها من فرض رسم مقداره (2%) من إجمالي مصروفات التعليم ومقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات، على اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال".
وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد مكرر ( أ ) بتاريخ 17/ 6/ 2007 وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، الأمر الذي تغدو معه الخصومة في الدعوى الماثلة منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات