الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 30 لسنة 51 ق – جلسة 23 /11 /1986 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 37 – صـ 869

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم أحمد بركة، والدكتور علي فاضل حسن (نائبي رئيس المحكمة)، طلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير.


الطعن رقم 30 لسنة 51 القضائية

عمل "تصحيح أوضاع العاملين" "ترقية".
عدم استكمال العامل المدة اللازمة للترقية للفئة المالية المطالب بها حتى 31/ 12/ 1977. أثره. عدم أحقيته لهذه الفئة. علة ذلك. م/ 4 ق 11 لسنة 1975 المعدل بالقانونين 23 لسنة 1977، 23 لسنة 1978.
لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 11 سنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام تنص على أنه "…." كما تنص المادة الثانية من القانون رقم 23 سنة 1977 بتعديل بعض أحكام القانون 11 سنة 1975 على أن "…." كما تنص المادة الثانية من القانون رقم 23 سنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 سنة 1975 على أن "…" لما كان ذلك وكان واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده لم يستكمل المدة اللازمة للترقية للفئة المالية السادسة التي يطالب بها حتى 31/ 12/ 1977 بل في 28/ 9/ 1978 – أي في تاريخ لاحق على الأجل المضروب في القانون 11 سنة 1975 المعدل بالقانون 23 سنة 1978 سالف البيان فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى مع ذلك بتأييد الحكم الابتدائي بأحقيته لهذه الفئة يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 934/ 1978 مدني كلي كفر الشيخ على الطاعنة بطلب الحكم بتطبيق القانون رقم 11 سنة 1975 والقوانين المعدلة له وبأحقيته للفروق المالية والعلاوات المالية اعتباراً من 1/ 7/ 1970 وقال شرحاً لدعواه أنه عمل لدى الطاعنة منذ 11/ 4/ 1970، وعند تسوية حالته وفقاً للقانون المذكور لم تحتسب له مدة خبرته رغم سبق عمله بمضارب الأرز ببيلا وبمدرسة بيلا ندبت محكمة كفر الشيخ الابتدائية خبيراً في الدعوى لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها. وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بجلسة 26/ 11/ 1979 باعتبار بداية مدة خدمة المطعون ضده يوم 28/ 9/ 1959 وبأحقيته للفئة السابعة من 1/ 10/ 1972، وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 330.500 جنيهاً قيمة الفروق المالية حتى 26/ 11/ 1979 استأنفت الطاعنة الحكم أمام محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 1/ 13 ق، وبجلسة 11/ 11/ 1980 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وتقول تبياناً لهذا أنه قضى بأحقية المطعون ضده للترقية إلى الفئة السادسة اعتباراً من 1/ 10/ 1978 مع أنه لم يستكمل المدة اللازمة للترقية إليها وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 23 سنة 1978.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 11 سنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام تنص على أنه يعمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع من القانون المرافق والجداول الملحقة به حتى 31 ديسمبر 1975، كما تنص المادة الثانية من القانون رقم 23 سنة 1977 بتعديل بعض أحكام القانون 11 سنة 1975 على أن "يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 11 سنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام النص الآتي "يعمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع من القانون المرافق والجداول الملحقة به حتى 31 ديسمبر 1976 كما تنص المادة الثانية من القانون رقم 23 سنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 سنة 1975 على أن "يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون 11 سنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام النص الآتي "يعمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع من القانون المرافق والجداول الملحقة به حتى 31 من ديسمبر 1977، وتنص المادة الثامنة منه على أن يعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 11 سنة 1975 – لما كان ذلك وكان واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده لم يستكمل المدة اللازمة للترقية للفئة المالية السادسة التي يطالب بها حتى 31/ 12/ 1977 بل في 28/ 9/ 1978 – أي في تاريخ لاحق على الأجل المضروب في القانون 11 سنة 1975 المعدل بالقانون 23 سنة 1978 سالف البيان فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى مع ذلك بتأييد الحكم الابتدائي بأحقيته لهذه الفئة يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات