أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 20 (مكرر) – السنة
الحادية والخمسون
14 جمادى الآخرة سنة 1429هـ، الموافق 19 مايو سنة 2008م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من مايو سنة 2008م،
الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين:
ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي ومحمد خيري طه
وسعيد مرعي عمرو، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي – رئيس هيئة المفوضين،
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 193 لسنة
26 قضائية "دستورية".
المقامة من: السيد/ عمرو عثمان حسين عثمان.
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد رئيس مجلس الشعب.
4 – السيد المستشار وزير العدل.
5 – السيد/ كمال محمد السامولى.
الإجراءات
بتاريخ الخامس من أكتوبر سنة 2004 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلباً للحكم بعدم دستورية المادتين (70 و71) من
قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن نزاعاً
عمالياً بين المدعي والمدعى عليه الخامس عرض على اللجنة الخماسية المشكلة وفقاً للقانون
رقم 12 لسنة 2003 بعد تعذر التسوية الودية. وأثناء نظر ذلك النزاع المقيد برقم 228
لسنة 2004 أمام اللجنة دفع المدعي بعدم دستورية المواد (70 و71 و72) من قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وقدرت اللجنة جدية الدفع وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى
الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن مؤدى نص البند (ب) من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع رسم طريقاً
لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم مباشرتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها،
فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين، من مقومات الدعوى الدستورية فلا ترفع إلا بعد
إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، وفي الميعاد الذي تحدده تلك المحكمة
بما لا يجاوز الميعاد المحدد قانوناً. وهذه الأوضاع الإجرائية، تتعلق بالنظام العام
باعتبارها شكلاً جوهرياً في التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في
المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها القانون.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر على أن اللجنة المشكلة طبقاً لنصوص
المادتين (70 و71) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 لجنة إدارية، ولا
تعد قراراتها أعمالاً قضائية، وبالتالي تخرج من عداد جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص
القضائي في مفهوم نص المادة من القانون رقم 48 لسنة 1979 المشار إليه. ولما كان
ذلك وكانت اللجنة التي دفع المدعي أمامها بعدم دستورية النصين المطعون عليهما، وصرحت
له بإقامة الدعوى الدستورية، هي لجنة إدارية – كما سلف البيان – ومن ثم فإن الدعوى
الماثلة لا تكون قد اتصلت بهذه المحكمة؛ طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً. مما يتعين
معه الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
