أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 20 (مكرر) – السنة
الحادية والخمسون
14 جمادى الآخرة سنة 1429هـ، الموافق 19 مايو سنة 2008م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من مايو سنة 2008م،
الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين:
ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري
طه وسعيد مرعي عمرو، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي – رئيس هيئة المفوضين،
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 109 لسنة
26 قضائية "دستورية".
المقامة من: السيد/ عويس أحمد عويس
صاحب ومدير شركة عويس للنقل.
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد وزير المالية.
4 – السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات.
الإجراءات
بتاريخ السادس من مايو سنة 2004، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى،
قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة
1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة
1991، فيما تضمنه من فرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (هـ) المرفق بهذا
القانون، الواردة به تحت مسلسل رقم "خدمات التشغيل للغير"، وكذلك عدم دستورية
جميع نصوص القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار
إليه.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
نظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي،
كان قد أقام الدعوى رقم 5347 لسنة 54 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، بطلب الحكم
بعدم خضوع نشاط نقل البضائع بالسيارات، للضريبة العامة على المبيعات، وإلغاء تسجيله،
الذي أجبر عليه، واسترداد ما حصل منه، بغير سند من القانون. وأثناء نظر الدعوى، دفع
بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون
الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فيما تضمنه من فرض
الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول (هـ)، تحت مسلسل رقم 11 "خدمات التشغيل للغير"،
وكذلك جميع نصوص القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991
وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعي برفع دعواه الدستورية، فقد أقام
الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة،
بحكمها الصادر بجلسة 15 إبريل سنة 2007، في القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"،
والذي قضى أولاً: بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير"، الواردة قرين المسلسل
رقم من الجدول رقم المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بالقانون
رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، وثانياً: بعدم دستورية صدر المادة
من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والذي ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا
القانون"، ثالثاً: برفض ما عدا ذلك من طلبات. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية،
بالعدد رقم 16 (تابع) بتاريخ 19 إبريل سنة 2007، وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49)
من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء
هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره
قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة
طرحه عليها من جديد لمراجعته. ومن ثم، فإن الخصومة في الدعوى المعروضة تكون منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
