الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1168 لسنة 52 ق – جلسة 17 /11 /1986 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 37 – صـ 850

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1986

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ أحمد حسني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد طموم، زكي المصري، منير توفيق وعبد المنعم إبراهيم.


الطعن رقم 1168 لسنة 52 القضائية

ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" الإخطار عن توقف المنشأة".
وقف جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي سرت أو تسري في حق الحكومة وممولي محافظات القنال اعتباراً من 5/ 6/ 1967 حتى إزالة آثار العدوان التي فوض القانون وزير المالية في تحديد تاريخ تحققها بقرار يصدره صدور هذا القرار والعمل به اعتباراً من 3/ 10/ 1977. أثره. انفتاح مواعيد السقوط والإجراءات المنصوص عليها في قوانين الضرائب – ومنها أجل الإبلاغ عن توقف العمل بالمنشأة – في حق الحكومة والممولين اعتباراً من هذا التاريخ.
يدل نص المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1968 والمادة الأولى من القانون رقم 32 لسنة 1969 على أن الشارع أراد وقف جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي سرت ضد الحكومة وممولي الإسماعيلية والسويس وبور سعيد اعتباراً من 5/ 6/ 1967 حتى إزالة آثار العدوان التي فوض وزير المالية في تحديد تاريخ تحققها بقرار يصدره بحيث لا تجرى هذه المواعيد أو تنفتح في حقهم طالما بقيت آثار العدوان على أنه تعود فتستأنف سيرها أو تبدأ بمجرد زوال سبب الوقف طبقاً للأحكام المقررة في القانون – متى كان ذلك – وكان وزير المالية إعمالاً للتفويض التشريعي قد أصدر قراره رقم 168 لسنة 1977 بتحقيق إزالة آثار العدوان والذي عمل به من تاريخ نشره في 3/ 10/ 1977 فإن مواعيد السقوط والإجراءات المنصوص عليها في قوانين الضرائب التي أوقفت – ومنها أجل الإبلاغ عن توقف العمل بالمنشأة المنصوص عليه في المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 – تعود وتنفتح في حق الحكومة وممولي محافظات القنال المشار إليها اعتباراً من هذا التاريخ الأخير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر… والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية ضرائب السويس قدرت صافي أرباح المطعون ضده من استقلال سيارة أجرة في الفقرة من 5/ 10/ 1974 إلى 31/ 12/ 1974 بمبلغ 162 جـ وعن سنة 1975 بمبلغ 1080 جـ وعن سنة 1976 بمبلغ 1158 جـ وعن سنة 1977 450 جـ مع تطبيق المادة 58 من القانون رقم 14 سنة 1939 وإذ لم يرتض المطعون ضده هذا التقرير فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت في 23/ 6/ 79 تحديد تاريخ بدء استغلال السيارة في 5/ 11/ 1974 وبتخفيض تقديرات المأمورية لصافي أرباح المطعون ضده في الفترة من 5/ 11/ 1974 حتى 31/ 12/ 1974 إلى مبلغ 112 جـ مع خصم الأعباء العائلية وفي سنة 1975 إلى مبلغ 720 جـ وفي 1976 إلى 780 جـ وفي الفترة من 1/ 1/ 1977 إلى 29/ 5/ 1977 إلى مبلغ 294 جـ وبعدم انطباق أحكام المادة 58 من القانون رقم 14 سنة 1939. أقامت مصلحة الضرائب – الطاعنة – الدعوى رقم 33 سنة 1979 ضرائب كلي السويس طعناً في قرار اللجنة المذكور وبتاريخ 5/12/1979 حكمت محكمة أول درجة بتأييد قرار اللجنة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 132 سنة 4 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس" التي حكمت في 18/ 2/ 1972 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف في شقه الخاص بعدم انطباق المادة 58 من القانون رقم 14 سنة 1939 – التي تلزم الممول بدفع الضريبة عن سنة كاملة إذا لم يبلغ مصلحة الضرائب بتوقف المنشأة عن العمل في بحر ستين يوماً من تاريخ التوقف على أن هذا الأجل قد انقضى في ظل أحكام القانون رقم 8 سنة 1968 والقانون رقم 32 سنة 1969 اللذين أوقفا العمل بمواعيد سقوط الحق ومواعيد الإجراءات المنصوص عليها في قانون الضرائب بالنسبة للحكومة وممولي محافظات الإسماعيلية بالسويس وبور سعيد اعتباراً من 5/ 6/ 1967 وحتى إزالة آثار العدوان، في حين أن مؤدى وقف الإجراءات الوارد بالقانونين سالفي الذكر هو سريان هذه المواعيد من تاريخ زوال الوقف وإذ صدر قرار وزير الخزانة رقم 168 سنة 1977 بتحقق إزالة آثار العدوان من تاريخ نشر القرار في 3/ 10/ 1977 وكان المطعون ضده قد تقاعس عن الإبلاغ بوقف نشاط استغلال السيارة خلال ستنين يوماً من تاريخ نشر القرار المذكور فإن الحكم إذا احتسب الضريبة حتى تاريخ وقف النشاط يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك إن النص في المادة الأولى من القانون رقم 8 سنة 1968 على أن "تقف لمدة سنة اعتباراً من 5 يونيو سنة 1967 مواعيد سقوط الحق ومواعيد الإجراءات المنصوص عليها في قانون الضرائب التي تختص مصلحة الضرائب بتنفيذها وذلك بالنسبة للحكومة وممولي مأموريتي الإسماعيلية والسويس كما تقف خلال تلك المدة بالنسبة لهؤلاء الممولين الإجراءات المقررة بالقانون 308 سنة 1955 المشار إليه "وفي المادة الأولى من القانون رقم 32 سنة 1969 على أن "يستمر العمل بأحكام القانون رقم 8 سنة 1968 بشان وقف مواعيد سقوط الحق ومواعيد الإجراءات المنصوص عليها في قوانين الضرائب التي تختص مصلحة الضرائب بتنفيذها وذلك بالنسبة للحكومة وممولي الإسماعيلية والسويس وتوقف إجراءات الحجز الإداري بالنسبة للمولين المذكورين إلى حين إزالة آثار العدوان ويصدر وزير المالية قراراً ببيان التاريخ الذي يتحقق فيه ذلك كما تسري أحكام القانون على ممولي بور سعيد"، يدل على أن الشارع أراد وقف جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي سرت أو تسري ضد الحكومة وممولي الإسماعيلية والسويس وبور سعيد اعتباراً من 5/ 6/ 1967 حتى إزالة آثار العدوان التي فوض وزير المالية في تحديد تاريخ تحققها بقرار يصدره بحيث لا تجرى هذه المواعيد أو تنفتح في حقهم طالما بقيت آثار العدوان على أن تعود فتستأنف سيرها أو تبدأ بمجرد زوال سبب الوقف طبقاً للأحكام المقررة في القانون، متى كان ذلك – وكان وزير المالية إعمالاً للتفويض التشريعي قد أصدر قراراه رقم 168 سنة 1977 بتحقيق إزالة آثار العدوان والذي عمل به من تاريخ نشره في 3/ 10/ 1977 فإن مواعيد السقوط والإجراءات المنصوص عليها في قوانين الضرائب التي أوقفت – ومنها أجل الإبلاغ عن توقف العمل بالمنشأة المنصوص عليه في المادة 58 من القانون رقم 14 سنة 1939 – تعود وتنفتح في حق الحكومة وممولي محافظات القنال المشار إليها اعتباراً من هذا التاريخ الأخير لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي أقر لجنة الطعن على احتساب الضريبة عن استغلال السيارة اعتباراً من 1/ 1/ 1977 وحتى 29/ 5/ 1977 – وهو تاريخ التوقف عن العمل – رغم أن المطعون ضده لم يبلغ مصلحة الضرائب بهذا التوقف إلا في 20/ 8/ 1978 أي بعد مضي أكثر من ستين يوماً بعد إزالة آثار العدوان في 3/ 10/ 1977 وذلك تأسيساً على أن وقف العمل قد تم وانقضى أجل الإبلاغ عنه في ظل القانونين 8 سنة 1968، 32 سنة 1969 الذين أوقفا العمل بالمادة 58 من القانون رقم 14 سنة 1939 فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات