الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 20 (مكرر) – السنة الحادية والخمسون
14 جمادى الآخرة سنة 1429هـ، الموافق 19 مايو سنة 2008م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من مايو سنة 2008م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد عبد القادر عبد الله والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 236 لسنة 25 قضائية "دستورية".
المقامة من:
1 – السيد/ محمد عبد العاطي علي شاور.
2 – السيد/ محمد أحمد علي حسين.
3 – السيد/ حسن السعيد المتولي.
4 – السيد/ عبد الرحمن عبده عبد الرحمن.

ضد

1 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
2 – السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
3 – السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.


الإجراءات

بتاريخ الثالث عشر من أغسطس سنة 2003، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة، طالبين الحكم بعدم دستورية المادة الثانية من القانونين رقمي 91 لسنة 1998، 20 لسنة 1999 بزيادة المعاشات.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
نُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعين، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 7349 لسنة 2000 تأمينات كلي المنصورة، بطلب الحكم بأحقيتهم في إعادة تسوية معاشهم، عن الأجر المتغير، بعد ضم العلاوات الاجتماعية الخاصة، التي كانوا يتقاضونها، من جهة عملهم، أثناء الخدمة، وكانت هيئة التأمين والمعاشات تتحصل على نسبة قدرها 20% من هذه العلاوات، كاشتراكات تأمينية، حتى يتم صرف معاش عنها، عند تسوية الخدمة، بواقع 80% من قيمة هذه العلاوات، مع إلزام الهيئة بأدائها لهم. وقد قضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف المدعون هذا الحكم، أمام محكمة استئناف المنصورة، بالاستئناف رقم 4687 لسنة 54 ق. س وأثناء نظر هذا الاستئناف، دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانونين رقمي 91 لسنة 1998، 20 لسنة 1999 بزيادة المعاشات. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، صرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية، فقد أقاموا دعواهم الماثلة.
وحيث إن مصلحة المدعين الشخصية المباشرة – على ما يتبين من النزاع الموضوعي – تكون متحققة في الطعن على نص البند رقم من المادة الثانية من القانونين رقمي 91 لسنة 1998، 20 لسنة 1999 بزيادة المعاشات، وذلك فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء الخدمة بالاستقالة، وبه يتحدد نطاق الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، وذلك بحكمها الصادر أولهما بجلسة 12 يونيه سنة 2005، في القضية رقم 33 لسنة 25 قضائية "دستورية"، الذي قضى بعدم دستورية نص البند من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات …..، 14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات، ….، ……، ……، و91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات، والصادر ثانيهما بجلسة 11 ديسمبر سنة 2005، في القضية رقم 26 لسنة 25 قضائية "دستورية" الذي قضى بعدم دستورية نص البند من المادة الثانية من القانون رقم 20 لسنة 1999، وذلك فيما تضمنه كل منهما من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير، على حالات استحقاق المعاش، لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، المنصوص عليها في المادة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب إنهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة. وقد نشر الحكم الأول في الجريدة الرسمية بعددها تابع في 23/ 6/ 2005، ونشر الثاني في الجريدة الرسمية بعددها تابع بتاريخ 29/ 12/ 2005، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة، في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهي حجية تحول بذاتها، دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة، تكون منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات