الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 20 (مكرر) – السنة الحادية والخمسون
14 جمادى الآخرة سنة 1429هـ، الموافق 19 مايو سنة 2008م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من مايو سنة 2008م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي والسيد عبد المنعم حشيش وتهاني محمد الجبالي، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 190 لسنة 25 قضائية "دستورية".
المقامة من: السيد/ محروس محمد حسين أحمد.

ضد

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد وزير الثقافة.
4 – السيد رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية.


الإجراءات

بتاريخ التاسع عشر من شهر يونيو سنة 2006 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة من القانون رقم 38 لسنة 1992 بشأن حماية حق المؤلف.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعي إلى المحاكمة الجنائية في الجنحة رقم 1210 لسنة 2003 أمام محكمة جنح الموسكي بوصف أنه في يوم 3/ 2/ 2003 عرض للبيع والتداول مصنفاً مقلداً مع علمه بتقليده، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 5، 47 أولاً من القانون رقم 354 لسنة 54 بشأن حماية حق المؤلف المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 وأثناء نظر الدعوى وبجلسة 1/ 6/ 2003 دفع المدعي بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة من القانون رقم 354 لسنة 1954 المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة دعواه الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المستقر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين:
أولهما: أن يقيم المدعي الدليل على أن ضرراً واقعياً اقتصادياً أو غيره قد لحق بالمدعي سواءً أكان مهدداً بهذا الضرر، أم كان قد وقع فعلاً. ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على المدعي، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على ابتغاء المصلحة الشخصية المباشرة.
وحيث إن القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف والمطعون على الفقرة الثالثة من المادة منه – قد ألغي بالقانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية الملكية الفكرية اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدوره ونشره الحاصل في 2/ 6/ 2002 وفقاً لما نص عليه بالمادتين الأولى والثانية من مواد إصدار هذا القانون، لما كان ذلك، وكانت الواقعة المنسوبة للمدعي تمت بتاريخ 3/ 2/ 2003 أي في ظل سريان القانون رقم 82 لسنة 2002 المشار إليه، ولا يسري عليها القانون رقم 354 لسنة 1954، ولا ينال من ذلك أنه قدم للمحاكمة من النيابة العامة بموجب هذا القانون الملغي، ذلك أن محكمة الموضوع لا تتقيد بمواد الإحالة، وإنما عليها أن تطبق صحيح القانون، ومن ثم تنتفي مصلحة المدعي في الطعن على الفقرة الثالثة من المادة من القانون رقم 354 لسنة 1954 المشار إليه وتضحى دعواه الماثلة غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وإلزام المدعي بالمصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات