الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 20 (مكرر) – السنة الحادية والخمسون
14 جمادى الآخرة سنة 1429هـ، الموافق 19 مايو سنة 2008م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من مايو سنة 2008م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 25 قضائية "دستورية".
المقامة من: السيد/ محمد كمال السيد أبو هند.

ضد

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد المستشار وزير العدل.
4 – السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.
5 – السيد الدكتور وزير التعليم العالي.
6 – السيد الدكتور وزير المالية.
7 – السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.


الإجراءات

بتاريخ 4 يناير سنة 2003 أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى، طالباً الحكم بعدم دستورية العبارة الواردة بالفقرة الأخيرة من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والتي تنص على أن "ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش. وأحقيته في اقتضاء مرتبه مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة كاملة من أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالإضافة إلى المعاش المقرر له قانوناً.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 5336 لسنة 51 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد المدعى عليه السابع وآخر، طلباً للحكم بوقف خصم قيمة المعاش الذي يصرف له من الأجر المستحق له عن عمله بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، ورد ما سبق خصمه منه، وذلك على سند من أنه كان يعمل أستاذاً بالأكاديمية، وانتهت خدمته لبلوغ السن القانونية اعتباراً من 12/ 11/ 1985، واستمر في العمل بالأكاديمية أستاذاً متفرغاً مقابل مكافأة تعادل الفرق بين إجمالي المرتب والعلاوات وبين المعاش، بحيث تخصم قيمة المعاش المستحق له من المرتب والمكافآت والعلاوات المستحقة له عن عمله، بالمخالفة لقضاء المحكمة الدستورية العليا، وأنه قام بإخطار الأكاديمية بوقف هذا الخصم، إلا أنه لم يتلق رداً منها، مما حدا به إلى إقامة دعواه المشار إليها للقضاء له بطلباته المتقدمة، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية العبارة الواردة بالفقرة الأخيرة من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1972 والتي تنص على أن: "ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش" وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 12/ 6/ 2005 في الدعوى رقم 259 لسنة 25 قضائية "دستورية" القاضي برفض الدعوى، ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 25 تابع بتاريخ 23/ 6/ 2005، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية، حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب المدعي القضاء بأحقيته في اقتضاء مرتبة مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة كاملة بالإضافة إلى المعاش المستحق له قانوناً، وهي ذات الطلبات المعروضة على محكمة الموضوع في الدعوى رقم 5336 لسنة 51 قضائية سالفة الذكر، فإن من المقرر أن إعمال أثر الحكم الصادر في الدعوى الدستورية المشار إليها على النزاع الموضوعي المذكور والطلبات المطروحة به، هو مما تختص به محكمة الموضوع دون غيرها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي بالمصروفات، ومبلغ مائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات