أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 20 (مكرر) – السنة
الحادية والخمسون
14 جمادى الآخرة سنة 1429هـ، الموافق 19 مايو سنة 2008م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من مايو سنة 2008م،
الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/
ماهر البحيري وعلي عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو وتهاني
محمد الجبالي، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي – رئيس هيئة المفوضين،
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 310 لسنة
24 قضائية "دستورية".
المقامة من السادة:
1 – ماهر محمد حامد شادي.
2 – السيد غريب حسن العايدي.
3 – السيد إبراهيم حسن زيدان.
4 – قدرية السباعي السباعي لاشين.
5 – صابر محمد يوسف عمر.
6 – عثمان السيد إبراهيم عثمان.
7 – علي إبراهيم علي حسن.
8 – فؤاد إبراهيم حسن نور الدين.
9 – محمد السيد سليمان السرسى.
10 – حورية محمود علي حليمة.
11 – زينب رجب أحمد الزناتي.
12 – عبد اللطيف عبد اللطيف سالم.
13 – عبد البصير عبد الله خليفة.
14 – إبراهيم الدسوقي محمود سليمان.
15 – صابر عبد العظيم خطاب.
16 – علي النبوي عثمان.
17 – فتحي علي أبو المكارم.
18 – سعيد محمد عريق.
19 – محمد حسنين محمد فهمي.
20 – سالم عبد العزيز كساب.
21 – عبد الفتاح عبد الستار أبو ذكرى.
22 – منى رضا عبد العزيز.
23 – رمضان عبد الهادي جعفر.
24 – عطية أبو الحديد محمد عفيفي.
25 – سعد متولي عوض.
26 – محمد حافظ أحمد النجار.
27 – عايدة خليفة إبراهيم.
28 – محمد علي إبراهيم عيد.
29 – الوصال عبد المعطي غنيم.
30 – أمثال أنور عشماوي.
31 – عبد العزيز حسن محمود.
32 – شعبان إبراهيم خليل.
33 – رجب محمد أحمد الرجل.
34 – حسن أحمد الديب.
35 – عبد الستار عبد اللطيف عيد.
36 – مصيلحي الصاوي حسنين.
37 – عبد الجليل عفيفي شحاتة.
38 – أحمد مرسي شحاتة.
39 – محمد علي أبو حشيش.
40 – شبل خليل إبراهيم.
41 – يسري عبد الفتاح أبو عبد الله.
42 – شوقية سعيد الغرباوي.
43 – فتحي عفيفي العايدي.
44 – إبراهيم محمد الهباشة.
45 – عطا الله السيد الجنزوري.
46 – تحية سعد النعماني.
47 – عبد الرحمن السيد عبد الرحمن الكومي.
48 – كامل زكي عبد العال.
49 – صبحي علي مرزوق مسعود.
50 – فاروق مصطفى محمد زكي.
ضد
1 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
2 – السيدة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية
للتأمينات الاجتماعية.
3 – السيد مدير عام منطقة التأمينات الاجتماعية بالمنوفية.
4 – السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج.
الإجراءات
بتاريخ التاسع عشر من ديسمبر سنة 2002 أودع المدعون صحيفة الدعوى
الماثلة قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة من القانون رقم
30 لسنة 1992 الخاص بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، والفقرة
الثانية من المادة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وقدمت شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج مذكرة طلبت فيها إخراجها من الدعوى.
كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى، وقدمت الهيئة القومية
للتأمين الاجتماعي عدة مذكرات طلبت في ختام آخرها – بعد فتح باب المرافعة بناءً على
طلبها – الحكم أصلياً برفض الدعوى، واحتياطياً في حالة الحكم بعدم الدستورية تقرير
تنفيذ الحكم بعد سنة من تاريخ نشره دون أن يكون له أثر رجعي تقليصاً للآثار المالية
الخطيرة على صندوق التأمين الاجتماعي.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعين
كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 190 لسنة 2002 مدني كلي شبين الكوم ضد السيدة وزيرة التأمينات
الاجتماعية وآخرين بطلب الحكم بأحقية كل منهم في صرف نسبة (80%) من قيمة العلاوات الخاصة
عن السنوات من 1996 حتى تاريخ إحالتهم للمعاش المبكر في 28/ 8/ 2002 واعتبار هذه النسبة
عنصراً أساسياً وجزءاً لا يتجزأ من معاشهم من المعاش الشهري لكل منهم وبأثر رجعي اعتباراً
من تاريخ الإحالة إلى المعاش المبكر ومستقبلاً وإعمال كل ما يترتب على ذلك من آثار،
ثم أضافوا طلباً عارضاً بإلزام المدعى عليهم بأن يردوا لكل طالب نسبة الـ (5%) من الأجر
المتغير التي تم خصمها بدون وجه حق عن كل سنة من تاريخ إحالة كل منهم للمعاش المبكر
وحتى تاريخ بلوغ كل منهم سن الستين، على سند من أنهم كانوا من العاملين بشركة مصر شبين
الكوم للغزل والنسيج ومنذ تاريخ تعيينهم وهم مشتركون في نظام التأمين الاجتماعي ومنتظمون
في سداد اشتراكات التأمين سواءً عن الأجر الأساسي أو الأجور المتغيرة مضافاً إليها
العلاوات الخاصة، وتنفيذاً لسياسة الخصخصة تقدموا باستقالاتهم بالإحالة للمعاش المبكر
على أن تتم تسوية معاشهم وصرف كافة المستحقات المقررة لهم إلا أنهم فوجئوا بقيام هيئة
التأمين الاجتماعي بصرف معاشهم عن الأجرين الأساسي والمتغير دون حساب العلاوات الخاصة
الأمر الذي دعاهم لإقامة دعواهم بطلباتهم المشار إليها وإذ دفعت الهيئة بعدم أحقيتهم
استناداً لنص المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 1992 ونص الفقرة الثانية من المادة
من قانون التأمين الاجتماعي فقد طعنوا بعدم دستورية هذين النصين، وبعد أن قدرت
محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية أقاموا الدعوى
الماثلة.
وحيث إنه فيما يتعلق بالطعن بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 1992
بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي فإن مصلحة المدعين – وفقاً
لطلباتهم أمام محكمة الموضوع – تتحقق في الطعن على البند من هذه المادة فيما تضمنه
من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة
أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة من قانون التأمين الاجتماعي، دون
حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة، وذلك باعتبار أن الفصل
في دستورية هذا النص – محدداً نطاقاً على الوجه المتقدم – سيكون له انعكاسه على دعواهم
الموضوعية.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في شأن
البند المذكور وذلك بحكمها الصادر بجلسة 12/ 6/ 2005 في القضية الدستورية رقم 33 لسنة
25 قضائية والذي قضى بعدم دستورية نص البند رقم من المادة الثانية من القوانين
أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات،
ورقم 14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر
بالقانون رقم 79 لسنة 1975، 14 لسنة 1991 بزيادة المعاشات، 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات
وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات، 204 لسنة
1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، 24 لسنة 1995 بزيادة
المعاشات، 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات، 83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات و91 لسنة 1999
بزيادة المعاشات، فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات
استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش
بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة.
وحيث إن مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضائها في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة،
وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها،
وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإنه يتعين الحكم
بانتهاء الخصومة في هذا الشق من الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
بعد أن تناولت في فقرتها الأولى حكم تخفيض المعاش عن الأجر الأساسي في الحالة المحددة
بها نصت في فقرتها الثانية – محل الطعن الماثل – على أن "ويخفض المعاش المستحق عن الأجر
المتغير بنسبة (5%) عن كل سنة من السنوات المتبقية من تاريخ استحقاق الصرف وحتى تاريخ
بلوغ المؤمن عليه سن الستين مع مراعاة جبر كسر السنة في هذه المدة إلى سنة كاملة".
وينعى المدعون على النص المذكور تقويضه نظام التأمين الاجتماعي الذي تتكفل الدولة بمقتضاه
تهيئة أفضل الظروف التي تفي باحتياجات من تقرر لمصلحتهم والارتقاء بمعيشتهم، ومخالفته
مبدأ المساواة بتمييزه في الحقوق التأمينية بين من انتهت خدمته بالمعاش المبكر، ومن
انتهت خدمته ببلوغ السن القانونية للإحالة إلى المعاش رغم وفاء كل من أفراد الطائفتين
بالتزاماته التأمينية وتساويهم بالتالي في المركز القانوني، واعتدائه على حقوقهم الشخصية
التي سعى الدستور إلى صونها الأمر الذي يشكل إخلالاً بأحكام المواد (17، 34 و40) من
الدستور.
وحيث إن هذا النعي سديد في مجمله، ذلك أن الدستور قد حرص في المادة منه على دعم
التأمين الاجتماعي حين ناط بالدولة مد خدماتها في هذا المجال إلى المواطنين بجميع فئاتهم
في الحدود التي يبينها القانون، من خلال تقرير ما يعينهم على مواجهة بطالتهم أو عجزهم
عن العمل أو شيخوختهم – ذلك أن مظلة التأمين الاجتماعي التي تكفل بمداها واقعاً أفضل
يؤمن المواطن في غده، وينهض بموجبات التضامن الاجتماعي التي يقوم عليها المجتمع وفقاً
لنص المادة من الدستور، بما يؤكد أن الرعاية التأمينية ضرورة اجتماعية بقدر ما
هي ضرورة اقتصادية، وأن غايتها أن تؤمن المشمولين بها في مستقبل أيامهم عند تقاعدهم
أو عجزهم أو مرضهم، وأن تكفل الحقوق المتفرعة عنها لأسرهم بعد وفاتهم، بما مؤداه أن
التنظيم التشريعي للحقوق التي كفلها المشرع في هذا النطاق يكون مجافياً أحكام الدستور
منافياً لمقاصده إذا تناول هذه الحقوق بما يهدرها.
وحيث إن الأصل في المعاش متى توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون فإنه ينهض التزاماً
على الجهة التي تقرر عليها مترتباً في ذمتها بقوة القانون، بحيث إذا توافرت في المؤمن
عليه الشروط التي تطلبها القانون لاستحقاق المعاش استقر مركزه القانوني بالنسبة إلى
هذا المعاش بصفة نهائية، ولا يجوز من بعد التعديل في العناصر التي قام عليها أو الانتقاص
منه.
وحيث إن المشرع قد استهدف من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة
1975 التأمين ضد مخاطر بذاتها تندرج تحتها الشيخوخة والعجز والوفاة وغيرها من أسباب
انتهاء الخدمة التي عددتها المادة من القانون المذكور ومن بينها المعاش المبكر
ليفيد المؤمن عليه الذي يخضع لأحكام هذا القانون من المزايا التأمينية المقررة به عند
تحقق الخطر المؤمن منه، إلا أن النص المطعون عليه انتقص من هذه المزايا والمتعلقة بالمعاش
المستحق عن الأجر المتغير نسبة (5%) عن كل سنة من السنوات المتبقية من تاريخ استحقاق
صرف هذا المعاش حتى بلوغ سن الستين بما مؤداه انتقاص قيمة المعاش المستحق والذي توافر
أصل استحقاقه وفقاً للقانون الأمر الذي يتعارض مع كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعي
الواجبة وفقاً للمادة من الدستور.
وحيث إن من المقرر أن صور التمييز المجافية للدستور وإن تعذر حصرها، إلا أن قوامها
كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق أو الحريات التي
كفلها الدستور أو القانون، وذلك بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها بما يحول
دون مباشرتها على قدم المساواة بين المؤهلين للانتفاع بها، كما أن مبدأ مساواة المواطنين
أمام القانون، المنصوص عليه في المادة من الدستور والذي رددته الدساتير المصرية
المتعاقبة جميعها، بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها وأساساً للعدل
والسلام الاجتماعي، غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها
أو تقيد ممارستها، باعتباره وسيلة لتبرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا تمييز
فيها بين المراكز القانونية المتماثلة، وقيداً على السلطة التقديرية التي يملكها المشرع
في مجال تنظيم الحقوق والتي لا يجوز بحال أن تؤول إلى التمييز بين المراكز القانونية
التي تتحدد وفق شروط موضوعية يتكافأ المواطنون من خلالها أمام القانون فإن خرج المشرع
على ذلك سقط في حمأة المخالفة الدستورية.
لما كان ما تقدم، فإن النص المطعون عليه فيما قرره من تخفيض المعاش المستحق عن الأجر
المتغير على النحو السالف ذكره لمن تنتهي خدمتهم بالاستقالة (المعاش المبكر) يكون منطوياً
على تمييز تحكمي بين هذه الفئة وبين غيرهم من المؤمن عليهم والتي تنتهي خدمتهم ببلوغ
السن القانونية أو العجز أو الوفاة، وكان هذا التمييز غير مستند إلى أسس موضوعية يقوم
عليها، ذلك أن الخطر المؤمن ضده متوافر في شأن أفراد الفئتين وجميعهم مؤمن عليهم قاموا
بسداد اشتراكات التأمين عن الأجر المتغير وخلال المدد المقررة بما يتوافر معه أصل استحقاق
المعاش لكل منهم ومن ثم يكون النص المذكور معارضاً لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن الحماية التي أظل بها الدستور الملكية
الخاصة لضمان صونها من العدوان عليها وفقاً لنص المادة منه، تمتد إلى الأموال
جميعها دون تمييز بينها، باعتبار أن المال هو الحق ذو القيمة المالية سواءً كان هذا
الحق شخصياً أم عينياً أم كان من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية، لما
كان ذلك، وكان الحق في صرف معاش الأجر المتغير إذا توافرت شروط استحقاقه ينهض التزاماً
على الجهة التي تقرر عليها، وعنصراً إيجابياً من عناصر ذمة صاحب المعاش أو المستحقين
عنه، تتحدد قيمته وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي بما لا يتعارض مع أحكام الدستور،
فإن النص المطعون عليه وقد ترتب عليه انتقاص المعاش المستحق لمن انتهت خدمتهم بالاستقالة
(المعاش المبكر) رغم توافر شروط استحقاقهم وفقاً لمدة اشتراكهم وقيمة أقساط التأمين
المقررة عن هذه المدة فإنه يشكل عدواناً على حق الملكية المصون دستورياً.
وحيث إنه في ضوء ما تقدم يكون النص المطعون عليه مخالفاً لأحكام المواد (7، 34، 40)
من الدستور بما يستلزم القضاء بعدم دستوريته.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولاً – باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على نص البند من المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 1992 الخاص بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام
قوانين التأمين الاجتماعي.
ثانياً – بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل
أتعاب المحاماة.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
