الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 20 (مكرر) – السنة الحادية والخمسون
14 جمادى الآخرة سنة 1429هـ، الموافق 19 مايو سنة 2008م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من مايو سنة 2008م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو، وحضور السيد المستشار/ حمدان حسن فهمي – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم 118 لسنة 24 قضائية "دستورية".
المقامة من: السيد/ جوزيف متى بطرس.

ضد

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد المستشار وزير العدل.
4 – السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمعادن "سيجال".
5 – السيد/ ماهر محمد عبد الله.
6 – السيد/ ناجي محمد عمران.


الإجراءات

بتاريخ الثاني من إبريل سنة 2002 أودع المدعي صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة (د) من المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 30 لسنة 1996 إيجارات كلي أسوان أمام محكمة أسوان الابتدائية ضد المدعى عليه الرابع طالباً إثبات حالة المحلات موضوع عقد الإيجار المؤرخ 1/ 3/ 1971 والتعديلات التي أدخلها عليها المستأجر مع الحكم بانتهاء الدعوى، وذلك على سند من أن المدعى عليه الرابع سبق أن استأجر من المدعي عدة محلات بالعقار رقم 89 حديث (5 قديم) بشارع كورنيش النيل بأسوان إلا أنه فوجئ بمدير فرع الشركة بأسوان يقوم بإزالة تسعة حوائط فاصلة من العين المؤجرة وإقامة دورة مياه دون ترخيص بذلك من الجهة المختصة، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعي بجلسة 5/ 1/ 2002 بعدم دستورية نص الفقرة (د) من المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 6/ 4/ 2002 لإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أن:
"لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) ……………..
(د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة".
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 31 من يوليو سنة 2005 في القضية رقم 108 لسنة 20 قضائية "دستورية" والذي قضى برفض الدعوى طعناً على ذات النص، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم تابع بتاريخ 25/ 8/ 2005، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وإلزام المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات