الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 20 (مكرر) – السنة الحادية والخمسون
14 جمادى الآخرة سنة 1429هـ، الموافق 19 مايو سنة 2008م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من مايو سنة 2008م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 181 لسنة 21 قضائية "دستورية".
المقامة من:
1 – السيد/ عصام إبراهيم السقا.
2 – السيد/ متولي حامد أحمد عرفات.

ضد

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.


الإجراءات

بتاريخ الثالث والعشرين من سبتمبر سنة 1999، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتعويض للقوات المسلحة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً برفض الدعوى، واحتياطياً بعدم قبولها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 117 لسنة 1997 عمال كلي أمام محكمة طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة الكبرى"، طالبين الحكم بأحقيتهما في حساب مدة خدمتهما الإلزامية والاحتياطية بالقوات المسلحة مضاعفة في حساب معاشيهما، قولاً بأنهما كانا يعملان بالجمعية التعاونية للصناعات المنزلية بالمحلة الكبرى اعتباراً من 15/ 5/ 1971 و1/ 1/ 1975 على التوالي، وأن أولهما أدى الخدمة العسكرية والإلزامية والاحتياطية بالقوات المسلحة في المدة من 15/ 5/ 1971 حتى 1/ 1/ 1975، أما الثاني فقد أداها في المدة من 4/ 12/ 1967 حتى 1/ 5/ 1974، وإذ انتهت خدمتهما المدنية، وبأن لهما أن مدة خدمتهما العسكرية بشقيها لم تحتسب مضاعفة في معاشيهما، ومن ثم فقد أقاما تلك الدعوى بطلباتهما السالفة، وأثناء نظر الدعوى دفعا بعدم دستورية نص المادة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت لهما بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقاما الدعوى الماثلة.
وحيث إن النص في المادة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة على أن "تضاف الضمائم ومدد الخدمة الإضافية المنصوص عليها بالمادتين (6 و7) من هذا القانون إلى مدد خدمة الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط من الوظيفة العمومية في حساب معاشاتهم أو مكافآتهم عند تقاعدهم نهائياً من خدمة الحكومة والقطاع العام ……….."
وحيث إن هذه المحكمة سبق وأن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بجلستها المعقودة، في 10/ 2/ 2002 في القضية رقم 182 لسنة 21 قضائية "دستورية" والذي قضى برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم (9 تابع) في 28/ 2/ 2002، وكان مقتضى المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بكافة سلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعي إلى نقضه من إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات