الطعن رقم 1727 لسنة 52 ق – جلسة 30 /06 /1986
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 37 – صـ 799
جلسة 30 من يونيو سنة 1986
برئاسة السيد المستشار: يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد طموم، زكي المصري، منير توفيق وأحمد مكي.
الطعن رقم 1727 لسنة 52 القضائية
ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" استئناف "ميعاد الاستئناف".
ميعاد استئناف الأحكام الصادرة طبقاً للقانون رقم 14 لسنة 1939 في الطعون الضريبية
المتعلقة بضرائب الأرباح التجارية والصناعية ولم تعلن قبل 11/ 10/ 1981 – تاريخ العمل
بقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 – أربعون يوماً تبدأ من التاريخ المذكور.
ميعاد استئناف الأحكام الصادرة طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 في الطعون الضريبية
المتعلقة بضرائب الأرباح التجارية والصناعية قبل 11/ 10/ 1981 – تاريخ العمل بقانون
الضرائب على الدخل – الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 – لا يرجع فيه إلى القواعد
السابقة على العمل بهذا القانون إلا إذا كان ميعاد الاستئناف قد بدأ قبل العمل به وذلك
بإعلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة عملاً بنص المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة
1939، فإن لم يكن الميعاد قد بدأ على هذا النحو سرت أحكام القانون الجديد ووجب سريان
ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 227 من قانون المرافعات من تاريخ العمل بالقانون
الجديد أي من 11/ 10/ 1981، مما مؤداه أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الطعون
الضريبية المتعلقة بضريبة الأرباح التجارية والصناعية وفقاً لأحكام القانون رقم 14
لسنة 1939 – ولم تعلن قبل 11/ 10/ 1981 – هو أربعون يوماً تبدأ من هذا التاريخ.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر… والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وفي حدود ما
يقتضيه الفصل فيه تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 169 لسنة 1976 تجاري كلي
أسيوط على مصلحة الضرائب الطاعنة بطلب الحكم بتخفيض صافي أرباحه من نشاطه في المقاولات
عما قدرته لجنة الطعن في السنوات من 1967 إلى 1973 وبتاريخ 31/ 5/ 1981 قضت محكمة أول
درجة بطلباته، فاستأنفت المصلحة هذا الحكم بالاستئناف رقم 10 لسنة 65 ق أسيوط وبتاريخ
15/ 4/ 1982 قضت محكمة الاستئناف بسقوط الحق في الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم
بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه – وإذ عرض
الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم الابتدائي صدر في طعن ضريبي يتعلق
بضريبة الأرباح التجارية في ظل العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1939 وإذ كان هذا الحكم
لم يعلن إلى مصلحة الضرائب حتى أدركه القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب
على الدخل الذي ألغى العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1939 فإن ميعاد استئنافه لا يجري إلا
من تاريخ العمل بالقانون رقم 157 لسنة 1981 وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك واحتسب
ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي ورتب على ذلك سقوط الحق في الاستئناف
فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة طبقاً لأحكام القانون
رقم 14 لسنة 1939 في الطعون الضريبية المتعلقة بضرائب الأرباح التجارية والصناعية قبل
11/ 10/ 1981 تاريخ العمل بقانون الضرائب على الدخل – الصادر بالقانون رقم 157 لسنة
1981 لا يرجع فيه إلى القواعد السابقة على العمل بهذا القانون إلا إذا كان ميعاد الاستئناف
قد بدأ قبل العمل به وذلك بإعلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة عملاً بنص المادة
99 من القانون رقم 14 لسنة 1939، فإن لم يكن الميعاد قد بدأ على هذا النحو سرت أحكام
القانون الجديد ووجب سريان ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 277 من قانون المرافعات
من تاريخ العمل بالقانون الجديد أي من 11/ 10/ 1981، مما مؤداه أن ميعاد استئناف الأحكام
الصادرة في الطعون الضريبية المتعلقة بضريبة الأرباح التجارية والصناعية وفقاً لأحكام
القانون رقم 14 لسنة 1939 – ولم تعلن قبل 11/ 10/ 1981 – هو أربعون يوماً تبدأ من التاريخ
المذكور – لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف الذي صدر في 31/ 5/ 1981 لم يعلن للطاعن
الذي لم يستأنفه إلا في 13/ 10/ 1981 فإن استئنافه يكون قد رفع في الميعاد وإذ خالف
الحكم المطعون فيه ذلك واحتسب ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي ورتب
على ذلك سقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون
بما يوجب نقضه.
