الطعن رقم 2141 لسنة 52 ق – جلسة 30 /06 /1986
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 37 – صـ 796
جلسة 30 من يونيو سنة 1986
برئاسة السيد المستشار الدكتور: أحمد حسني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد طموم، زكي المصري، منير توفيق وأحمد مكي.
الطعن رقم 2141 لسنة 52 القضائية
ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية".
الإعفاء من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية التي تستحق على التصرفات العقارية. اقتصاره
على الجمعيات التعاونية وحدها بالنسبة للتصرفات التي تصدر منها ويقع عبء الضريبة فيها
عليها وتكون معفاة من رسوم الشهر العقاري بشأنها، عدم امتداد هذا الإعفاء إلى غيرها
من المتعاقدين معها.
النص في المادة 32/ 1 من قانون 14 لسنة 1939 – المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المنطبقة
على النزاع على أن "تسري الضريبة (ضريبة الأرباح التجارية والصناعية) على التصرف في
العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو
بعد إقامة منشآت عليها… واستثناء من أحكام المادة 37 يكون سعر الضريبة مثل الرسم
النسبي المقرر في القانون رقم 70 لسنة 1964 في شأن رسوم التوثيق والشهر على أن يسري
الإعفاء والتخفيض المقرر بالقانون المذكور على هذه الضريبة" والنص في المادة 91/6 من
القانون رقم 109 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكي على أن "تعفى الجمعيات
التعاونية من رسوم الشهر التي يقع عبء أدائها عليها بالنسبة للعقود التي تكون طرفاً
فيها والمتعلقة بالحقوق العينية العقارية ورسوم التوثيق والتصديق على التوقيعات فيما
يختص بهذه العقود" يدل على أن نطاق الإعفاء من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية التي
تستحق على التصرفات العقارية يقتصر على الجمعيات التعاونية وحدها وذلك بالنسبة للتصرفات
التي تصدر منها ويقع عبء الضريبة فيها عليها إذا كانت الجمعيات معفاة بالنسبة لهذه
التصرفات من رسوم الشهر، ولا يمتد هذا الإعفاء إلى غيرها من المتعاقدين معها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر… والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن
الطاعن أقام الدعوى 7747 لسنة 1980 م جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما
متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 13587.700 مليمجـ وقال بياناً لدعواه إنه باع للجمعية التعاونية
لإسكان العاملين بالتربية والتعليم بأسيوط بموجب عقد مشهر برقم 1704 في 15/ 4/ 1980
قطعة أرض فضاء وعند شهر العقد المذكور حصلت مصلحة الشهر العقاري المطعون ضدها الأولى
منه المبلغ المطالب به تحت حساب ضريبة الأرباح – التجارية والصناعية بتوريده لمصلحة
الضرائب والمطعون ضدها الثانية ولما كانت الجمعية المشترية معفاة من رسوم الشهر والتوثيق
بموجب القانون 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي والقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم
التوثيق والشهر فإن التصرف الصادر منه إلى هذه الجمعية لا يخضع لضريبة الأرباح التجارية
والصناعية عملاً بنص المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 46 لسنة
1978 ومن ثم فقد أقام دعواه للمطالبة بمبلغ الضريبة الذي تم تحصيله وبتاريخ 17/ 11/
1981 – حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 7036
لسنة 98 ق القاهرة وبتاريخ 23/ 5/ 1982 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن.
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة
رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون وتفسيره وتأويله والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول
إن المادة 32 من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 46 لسنة 1978 نصت على أن يسري
الإعفاء والتخفيض المقرر بالقانون 70 لسنة 1964 على ضريبة التصرفات العقارية دون تفرقة
بين بائع ومشتر. ولما كان المشرع قد أعفى الجمعية المشترية من رسوم التوثيق والشهر
بالقانون 109 لسنة 1975 فإن هذا الإعفاء يمتد إليه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد
انتهى إلى قصر الإعفاء على الجمعيات التعاونية دون تعرض للحكمة من النص فإنه يكون معيباً
بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 32/ 1 من قانون 14 لسنة 1939 – المعدل
بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المنطبقة على النزاع على أن "تسري الضريبة (ضريبة الأرباح
التجارية والصناعية) على التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة
سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها… واستثناء من أحكام المادة
37 يكون سعر الضريبة مثل الرسم النسبي المقرر في القانون رقم 70 لسنة 1964 في شأن رسوم
التوثيق والشهر على أن يسري الإعفاء والتخفيض المقرر بالقانون المذكور على هذه الضريبة"
والنص في المادة 91/ 6 من القانون رقم 109 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكي
على أن "تعفى الجمعيات التعاونية من رسوم الشهر التي يقع عبء أدائها عليها بالنسبة
للعقود التي تكون طرفاً فيها والمتعلقة بالحقوق العينية العقارية ورسوم التوثيق والتصديق
على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود" يدل على أن نطاق الإعفاء من ضريبة الأرباح التجارية
والصناعية التي تستحق على التصرفات العقارية يقتصر على الجمعيات التعاونية وحدها وذلك
بالنسبة للتصرفات التي تصدر منها ويقع عبء الضريبة فيها عليها إذا كانت الجمعيات معفاة
بالنسبة لهذه التصرفات من رسوم الشهر، ولا يمتد هذا الإعفاء إلى غيرها من المتعاقدين
معها. لما كان ذلك وكان عقد البيع المشهر مثار النزاع قد صدر من الطاعن إلى إحدى الجمعيات
التعاون فإنه لا يتمتع بالإعفاء الضريبي باعتباره أنه الملتزم بأداء ضريبة الأرباح
التجارية والصناعية عن هذا التصرف، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي
عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
